< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : احكام السفر .
مسألة 6 : إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصل في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا، فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار، فلا ينافي ما ذكرنا قوله : ( اقض ما فات كما فات ) ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا.[1].


6 -تقدم حكم الجاهل بأصل الحكم فيمن صلى تماماً في السفر لكنه جاهل بالحكم بمقتضى صحيحة زرارة المتقدمة

( وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبى نجران عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه )[2].

فقول الامام ( عليه السلام ) (لا إعادة عليه) هو معنى السيد الماتن ( قده ) : ( من باب الإغتفار ) فإن ما تنجز عليه في ظرف الجهل هو التمام وهذا حال الأحكام الظاهرية من الأصول العملية وحجية الأمارات لكونها ناظرة الى وظيفته حال الجهل بالواقع، ومع إرتفاع الجهل كما في مفروض المسألة فنرجع الى أصالة عدم الإجزاء، وذلك لأجل أن الجهل لا يغير الواقع الفعلي وهو وجوب التقصير على المسافر مطلقاً، وبقول الأصوليين ( لا دليل على تقيد وجوب التقصير على المسافر - في مرحلة الجعل - بالعالم ) بل الصحيح كما بيَنا في محله كون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل بها حتى يثبت التقيد بالعالم.
وهذا هو المنساق من الأدلة ولذا قالوا بأن حكم التمام ( ما داميِ لا دائميِ ).
فما دام جاهلاً بالحكم يجزيه ما أتى به من التمام في حال جهله بحكم التقصير على المسافر حتى في صورة ما لو أتم القضاء قبل العلم بالخلاف فيجزيه أيضاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo