< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : احكام السفر .


مسألة 8 : لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته، وإن كان الأحوط الاعادة، بل وكذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا، والاحتياط بالاعادة في هذه الصورة أكد وأشد .[1]

8 - صحة صلاته في مفروض المسألة مما لا ينبغي الشك فيه، وذلك لكون المأتي به موافق للمأمور به، فإذا صلى مع الشرائط والأجزاء بنية القربة الى الله تعالى، فلا خلاف بصحتها ولا يلتفت الى ما قيل من إشتراط نية القصر، لما بيّناه سابقاً من عدم إشتراط نية القصر أو التمام بل الإتيان بالصلاة بما يوافق المأمور به بنية القربة الى الله مع إجتماع الشرائط والأجزاء بتمامها بلا إخلال فيها، يجزي ويصح . ولا أقل من جريان أصل البراءة من الإشتراط .
وعليه يمكن حمل كلام صاحب الجواهر ( قده ) ( من دعواه لعدم وجدان الخلاف في البطلان ) .
نقول : كيف يتحقق التشريع مع الغفلة وعدم الإلتفات وعلى فرضه فكون مثل هذا القسم من التشريع موجباً للبطلان أول الكلام، بعد أن طابق المأتي به للمأمور به .
والنتيجة هو القول بصحة صلاته في المفروض .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo