< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطلاق.

مسألة 5 : لو قدر على دفع ضرر الأمر ببعض التفصيات مما ليس فيه ضرر عليه كالفرار والاستغاثة بالغير لم يتحقق الاكراه، فلو أوقع الطلاق مثلا حينئذ وقع صحيحاً، نعم لو قدر على التورية وأوقعه من دون ذلك فالظاهر وقوعه مكرها عليه وباطلاً.[1]


في المسألة أمران :
الأول: قدرة المكرَه على التفصي بما ليس فيه ضرر عليه كالفرار من المكره، أو الإستعانة والإستغاثة بالغير .
وهنا لا ينبغي الإشكال في صحة طلاقه في المقام وذلك لعدم تحقق معنى الإكراه، لقدرته على دفع الضرر من غير إيجاد الفعل المكرَه عليه .
نعم لو كان قادراً على التفصي ولم يفعل وأوقع الطلاق فإنه يقع باطلاً لتحقق الكراهة على فعله .
الثاني : لو قدر على التورية وأوقع الطلاق من غير العمل، فقد ذهب الماتن ( قده ) الى وقوع الطلاق حينئذ .
وهو الأصح، وذلك لصدق الإكراه، وإن كان قادراً على التوريه. فلا نعتبر التوريه في الحكم ببطلان طلاق المكرَه، وقد تقدم أن المناط في عدم وقوع الطلاق هو الإكراه لإشتراط عدم صحته، ومع الإكراه لا يتحقق القصد الى الفعل عن طيب نفس ورضا .
نعم بقي شيء : وهو أنه هل يجب العمل بالتوريه في المقام أو لا ؟
الصحيح أن الأمر لا يختلف بين التوريه وعدمها .
وإن كان الأحوط مع إمكان التوريه والمعرفة بشروطها، الإتيان بها مراعاة دفع الوهم والوسوسة في صحة الطلاق وعدمه، والله العالم .
كما لو أُكره على طلاق زوجته ( سلمى ) ونوى ب ( سلمى ) غير زوجته .
أو علّق الطلاق على شرط في نفسه وما أشبه ذلك .

مسألة 6 : لو أكرهه على طلاق إحدى زوجيته فطلق إحداهما المعينة وقع مكرهاً عليه، ولو طلقها معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرها عليه فيعين بالقرعة أو صحة كليهما وجهان لا يخلو أولهما من رجحان، ولو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلق إحداهما فالظاهر أنه وقع مكرهاً عليه.

ذكر الماتن (قده) ثلاث صور في المسألة :
الأولى : لو أكرهَه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينه وقع مكرهاً عليه،
وهو الصحيح، ولا يقدح كون المكرَه عليه غير معين والواقع معيناً، وذلك لتحقق الكراهة في المقام غاية الأمر أنها على إحدى الزوجتين غير المعينة، والطلاق وقع على إحداهن المأمور به، فواقع الكراهه إنما على إحداهن إما سلمى وإما ليلى، فأيهما وقع عليها الطلاق فقد حصل غرض المكره، فالطلاق يقع باطلاً.
بخلاف ما ذهب اليه صاحب الجواهر ( قده )[2]. بقوله ( لو كان الإكراه على الإبهام وعدل الى التعيين وقع عليها ) .
ومثله ما عن المسالك للشهيد الثاني ( قده )[3]، بقوله : ( لا شبهة في وقوع الطلاق على المعينة، لأنه غير المكره عليه جزماً ) .
وذلك لعدم محل للعدول من الأساس كما ذهب صاحب الجواهر وإنما في كون الكراهة على إحدى الزوجتين فأيهما حصل على المكرَه عليه فقد وقع باطلاً للإكراه غير المعين إبتداءً والإكراه المعين وقوعاً .
الثانية : ولو طلقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداها مكرهاً عليه فيعين بالقرعة أو صحة كليهما وجهان لا يخلو أولهما عن رجحان .
- احتمل السيد الماتن ( قده ) وجهين :
الاول : وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه، والتعيين إنما هو بالقرعة .
والثاني : صحة كليهما .
بل الأرجح هوالأول لأن الكراهة إنما على واحده، وطلاق الثانية إنما هوبإختياره فيقع صحيحاً سواءً أوقع طلاقهما بصيغة واحدة أو بصيغتين لان المكرَه عليه إحداهما فلا شبهة في وقوعه على الثانية صحيحاً لعدم تحقق الكراهة على الثانية . غاية ما في الأمر أن تحديد اي الزوجتين فإنه مشكل والقرعة لكل أمر مشكل .
الثالثة : ما لو أكرهَه على طلاق كليهما فطلق إحداهما .
إستظهر الماتن ( قده ) وقوع الطلاق مكرهاً عليه، وهو الأقرب فيما لو إحتمل المكرَه دفع الضرر عنه بذلك، واما لو لم يحتمل ذلك كما لو اعتقد بأن دفع الضرر لا يكون إلا بطلان الإثنتين معاً وأوقع الطلاق على إحداهما دون الثانية، فإن ذلك يشعر بالإختيار لأن واقع الحال مختلف عما أكره عليه فيقع الطلاق صحيحاً .
والمحصّل : أنه لا بد من التفصيل المذكور وليس الحكم واحد بالإطلاق كما ذهب اليه الماتن ( قده ) . والله العالم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo