< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطلاق.

مسألة 9 : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به.[1]

9 - لأن الطلاق من الإيقاعات المتقومة بطرف واحد وأمره منوط بالرجل حيث ورد أن ( الطلاق بيد من أخذ بالساق )[2] فلا يكون موقوفاً على رضا الزوجة به فهو من خصوصياته في البقاء على علقة الزوجية أو عدمها .
وأما أنه لا يعتبر إطلاع الزوجة عليه، فلعدم الدليل عليه .
مسألة 10 :يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها، وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصح طلاق الحائض والنفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلا أو حكما كالنقاء المتخلل في البين، ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صح طلاقهما، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها..

10 – يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها....
يطرح السيد الماتن ( قده ) في هذه المسألة شروطاً ثلاثة :
الشرط الاول : ان تكون الزوجة دائماً، فلا يقع طلاقاً على المتمتع بها كما سيأتي لاحقاً .
الشرط الثاني : ان تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصح الطلاق للحائض والنفساء.
الشرط الثالث : وان لا يكون الطلاق في طهر واقعها فيه، والا بطل .
اما الشرط الاول : فنقول اولاً : بان الطلاق فرع الزوجية بالبداهة، ولذا قالوا بانه لا يقع على الاجنبية قبل العقد ويدل عليه :
(محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك .) [3]
( محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين )، فقال : ليس بشيء، لا يطلق إلا ما يملك، ( ولا يعتق إلا ما يملك )، ولا ( يصدق إلا ما يملك).[4]
( وعن محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الاشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً عن صفوان، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه ـ في حديث ـ عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) في رجل سمى امرأة بعينها، وقال : يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثاً، ثمّّ بدا له أن يتزوّجها، أيصلح ذلك ؟ قال : فقال : إنما الطلاق بعد النكاح .)[5]
( وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولايتم بعد إدراك )[6]
( وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال : سألته عن الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال : ليس بشيء، انّه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح)[7].
( عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك . قال : وقال علي ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها.)[8]
( محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام )، قال : من قال : فلانة طالق إن تزوجتها وفلان إن اشتريته، فليتزوّج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.)[9]
وغيرها من الروايات .
ثانياً : لا بد أن يكون الزواج دائمياً وإلا فلا يقع على المتمتع بها ويدل عليه
ويدل عليه :
( عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم ابن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.) [10]
( ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة مثله، وزاد: قال: وعدتها خمس وأربعون ليلة )[11]
( عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال: لا لان الله يقول: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق.) [12]
وسبحان الله تعالى مع وجود هذه الروايات ووضوحها وخاصة رواية محمد بن مسلم الاولى فقد ذهب صاحب الجواهر ( قده ) الى التأمل والاشكال في عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها وقال: ( لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها ) [13]
اما الشرط الثاني : ان تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصح الطلاق للحائض والنفساء.


[2] لقاعدة الطلاق بيد من اخذ بالساق ( المتصيدة من رويات عديدة ذكرت في وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج22، ص98، ح 1، وغيره، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo