< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطلاق.

مسألة 12 : لو غاب الزوج فإن خرج حال حيضها لم يجز طلاقها إلا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض أو كانت ذات العادة ومضت عادتها، فإن طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا في ذلك الزمان صح طلاقها وإن تبين وقوعه في حال الحيض، وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلقها في أي زمان لم يعلم بكونها حائطا وصح طلاقها وإن صادف الحيض، نعم لو طلقها في زمان علم بأن عادتها التحيض فيه بطل إن صادفه، ولو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضي زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر، ويكفي تربص شهر والأحوط أن لا ينتقض عن ذلك، والأولى تربص ثلاثة أشهر، هذا مع الجهل بعادتها، وإلا فيتبع العادة على الأقوى، ولو وقع الطلاق بعد التربص المذكور لم يصر مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه بأن طلقها بعد شهر مثلا أو بعد مضي مدة عليم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأول والحيض الذي بعده ثم تبين الخلاف.[1]


هذه المسألة يقسمها الماتن ( قده ) الى ثلاث طوائف :
1 – ما إذا خرج حال حيضها، وقد ذهب السيد الماتن ( قده ) فيها الى عدم صحة طلاقها إلا بعد علمه بإنقضاء عادتها، وإنقطاع دم الحيض ولو طلقها بعد ذلك لصح طلاقها وتو تبين وقوعه في حال الحيض لكونه القدر المتيقن من الروايات المتقدمة بعد حمل مطلقها على مقيدها، وقد تقدم الكلام فيها .
2 – ما إذا خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه وفرّق اليد (قده) بين ما لو طلقها في زمان لم يعلم بكونها حائضاً فطلاقه صحيح وإن صادف الحيض، ويمكن هنا التمسك بدليل الإستصحاب ببقاء الطهارة وعدم الحيض، وحجيته هنا مما لا إشكال فيه، وإن كان مخالفاً للواقع . وذلك لكون مرجع دليل الحجية التوسعة في أدلة الشروط، وعليه فالحكم بأن مستصحب الطهارة يكون كمتيقنها في صحة الطلاق .
وبين ما لو طلقها في زمان علم بأن عادتها التحيض فيه بطل مع المصادفة لما تقدم من إنصراف دليل جواز طلاق الغائب عن مثل هذه الصورة، والمفروض المصادفة مع الحيض فلا وجه للصحة .
3 – ما لو خرج في الطهر الذي واقعها فيه، وأفتى (قده) في المتن بلزوم إنتظار مدة إنتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر الى طهر آخر، واحتاط وجوباً بأن لا ينقص عن شهر وإستحباباً أن يتربص ثلاثة أشهر هذا مع الجهل بالعادة وإلا فيتبعها على الأقوى كما في المتن .
وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في المسألة السابقة لما ذهبنا اليه من عملية الجمع بين الروايات .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo