< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

37/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الطلاق.

مسألة: (7) لو كرر صيغة الطلاق ثلاث فقال: هي طالق هي طالق هي طالق من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدده تقع واحدة ولغت الأخريان، ولو قال: هي طالق ثلاث لم يقع الثلاث قطعا، والأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة.


وأما صورة الإرسال(هي طالق ثلاثاً) فقد ذهب بعض المتقدمين من قبيل إبنا عقيل وحمزه وسلار الى البطلان في المقام إعتماداً على بعض النصوص الظاهره في البطلان منها:
-(سعد بن عبدالله في (بصائر الدرجات): عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والحسن بن موسى الخشّاب، ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن أسباط، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، عن موسى بن أشيم، قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام)، إذ أتاه رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مقعد، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): قد بانت منه بثلاث، ثمّ جاءه آخر، فسأله عن تلك المسألة بعينها، فقال: ليس بطلاق، فأظلم علي البيت لما رأيت منه، فالتفت إلي فقال: يا ابن أشيم! إن الله فوض الملك إلى سليمان، فقال: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب)، وإنّ الله فوض إلى محمّد (صلى الله عليه وآله) أمر دينه، فقال: (وما آتيكم الرسول فخذوه ومانهيكم عنه فانتهوا)، فما كان مفوضاً إلى محمّد (صلى الله عليه وآله) فقد فوض إلينا) [1].
- (وعن يحيى بزكريا البصري، عن عدة من أصحابنا، عن موسى بن أشيم، قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)، فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ فقال: ليس بشيء، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس، فقال: ترد الثلاث إلى واحدة، فقد وقعت واحدة، ولا يردّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث، ولا إلى الواحد، فنحن كذلك إذ جاءه آخر، فقال له: ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ فقال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه، فلم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، فأظلم علي البيت، وتحيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة، فقال: يا أبن أشيم! أشككت؟ ود الشيطان أنك شككت، إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة ـ كما قال الله عزّ وجلّ ـ ثلاثًا أو واحدة، فليس طلاقه بطلاق، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان، ولا يرّد ما فوق الواحدة إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً على العدّة ـ كما أمر الله عزّ وجلّ ـ فقد بانت منه، ولا تحلّ له، حتى تنكح زوجا غيره، فلا تشكن يا ابن أشيم، ففي كلّ ـ والله ـ من ذلك الحق).[2] وغيرها.
قد يقال بإستحكام التعارض بين الطائفتين من الروايات ومن ثم التساقط لعدم إمكان الجمع الدلالي بينهما إن لم يكن بين كلهما فلا أقل في جلهما كما ذهب البعض الى ذلك.
ومن ثم التساقط والأخذ بالمرجحات وأولها الشهرة كما في مقبولة عمرو بن حنظلة في كتاب القضاء وبالتالي فالقول كما في المتن.
ولكن عند التأمل نجد بأن أكثر الروايات القائلة بالبطلان إما مطروحة لضعف السند وأكثرها كذلك وإما مؤولة بما تقدم (ليس بشيء) محمولة على ليس بشيء في وقوع الثلاث بل تقع واحدة.وغير ذلك.
لاحظ ما رواه الخزاز عن مولانا أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)

-(وعنه، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخرّاز، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كنت عنده، فجاء رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: بانت منه، قال: فذهب، ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا، فقال: رجل طلق امرأته ثلاثاً، فقال: تطليقة، وجاء آخر، فقال: رجل طلق امرأته ثلاثاً، فقال: ليس بشيء، ثمّ نظر إليّ، فقال: هو ماترى، قال: قلت: كيف هذا؟ قال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثاً حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثاً على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثاً، وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشيء).[3] صحيحة.

فتشمل الرواية على الصحة مطلقاً من جهة وما دل على البطلان مطلقاً وما دل على صحة الواحدة دون البقية.
ومن الواضح أنه لا يمكن أن تكون كلها دالة على الحكم الواقعي بل لا بد من التأويل ففي الأول (الصحة مطلقاً) تحمل على التقية وفي الثاني (البطلان مطلقاً) تحمل على فقد بعض الشرائط وفي الثالث تحمل على صحة الواحدة دون البقية لكونها بالخصوص واجدة للشرائط.
والمحصل: أننا نميل الى ما ذهب اليه الماتن) قده( لكونه أوفق بالقواعد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo