< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/01/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق.

 

مسألة:(8) لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة وأوقعه بأحد النحوين ألزم عليه سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة، وترتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثاً، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلا إذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم، فتزوج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدتها، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلق والحلف به وفي طهر المواقعة والحيض ويغير شاهين فنحكم بصحته إذا وقع من المخالف القائل بالصحة، وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلا مع بطلانها عندنا، والتفصيل لا يسع هذا المختصر.[1]

 

مسألة 8 -يدل عليه النصوص العديدة الواردة في المقام منها المعتبر وغيره لكن في المعتبر الكفاية، إضافة إلى إدعاء الإجماع من أكثر من واحد ومن النصوص:

 

-(عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن بعض أصحابه، قال: ذكر عند الرضا (عليه السلام) بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: أما انه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك، وكيف وهي امرأته؟ قال: لانه قد طلقها، قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها وذلك دينه فحرمت عليه)[2] .

-(عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، والحسن ابن عديس ـ جميعاً ـ عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: امرأة طلقت على غير السنّة، فقال: يتزوج هذه المرأة، لا تترك بغير زوج ).[3]

-(عن عبدالله بن جبلة، عن غير واحد، عن علي بن أبي حمزة، أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنّ، فلا بأس بذلك ).[4]

-(عن الحسين بن أحمد المالكي، عن عبدالله بن طاووس، قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): إن لي ابن أخ، زوّجته ابنتي، وهو يشرب الشراب، ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه ، فإنّه عنى الفراق، قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إياكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس فانّهنًّ ذوات الأزواج، فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم).[5]

 

-هذا بالإضافة الى قاعدة الإلزام المعروفة عندهم والمتسالم عليها كما هو المشهور بينهم ذلك شهرة عظيمة بل اٌدعي عليها الإجماع وهو الحق بعد التتبع، ولا يقال: بأنه مدركي لوجود النصوص عليها الواصلة إلينا عن المعصومين (عليهم السلام) بل يقال: لو كان كذلك لسقط الإجماع عن الإعتبار لأنه ما من إجماع إلا وتجد في مورده حديث أو أكثر بل ظاهر الإجماع هو الإعتبار إلا إذا ثبت إستناده الى خبر معتبر بقرائن معلومة.

وقد ذكرنا قاعدة الإلزام في كتابنا (المباني الإجتهادية من القواعد الفقهية) فراجع.

وبإختصار نذكر بعض ما أوردنا هناك، أنها واردة مورد الإمتنان والتسهيل على العباد وبذلك ينتظم الشأن العام بين أهل الملل والمذاهب والأديان وإلا لإختل النظام العام خصوصاً في موارد الزواج والطلاق والعتق والميراث والهبات المالية وغير ذلك من الأحوال الجارية في المجتمعات البشرية المختلفة في الأديان والأحوال الشخصية، وأهمها الطلاق ثلاثاً وبغير شاهدين. هذا مع إقامة الدليل عليها من الأخبار الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) مما أوردناه سالفاً.

وإذا كان الأمر كذلك، يمكن القول بإتساعها لتشمل كل الموارد إلا ما خرج بالدليل الخاص، وأما ما ذكر من بعض الموارد المتقدمة، فإنه من باب المثال لا الحصر.

وعليه قلنا بأن مقتضى الإطلاقات والعمومات، بل صريح بعض الروايات المتقدمة هو شمولها لغير المخالفين من المسلمين بل لجميع أهل الملل والأديان الأخرى ولا قيد في المقام.

نعم يشترط في جريانها كون المورد معلوم البطلان عندنا ومفروغ الصحة عندهم وإلا فمع الشك في البطلان عندنا فلا تجري قاعدة الإلزام بل الصحة كما تقدم فراجع.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo