< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

37/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الطلاق.

مسألة (9): يشترط في صحّة الطلاق - زائدا على مامرّ - الإشهاد، بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: إشهدا، أم، لا. ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء؛ فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثمّ كرّر اللفظ وسمع الآخر بانفراده لم يقع. نعم، لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما، لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها. ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ، لا منفردات ولا منضمّات بالرجال[1].

مسألة 9 - إستدرك السيد الماتن (قده) في هذه المسألة بعض الشروط لصحة الطلاق غير ما تقدم .
منها: أن يكون الطلاق بحضور شاهدي عدل يسمعان المنشىء للصيغة وذلك للأدلة الثلاثة (الكتاب- والسنة -والاجماع)
أما الكتاب العزيز فقوله تعالى) وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة([2]
ومن الواضح أنها ترجع الى الطلاق، لعدم تعلقها بالإمساك كما هو واضح.
وأما السنة: فالروايات مستفيضة بل يظهر منها التواتر على ذلك ومنها:
- (عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) ـ في حديث ـ أنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق(.[3]
-(وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن امرأة، سمعت أن رجلا طلّقها، وجحد ذلك، أتقيم معه؟ قال: نعم، وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل، فيطلّقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزّ وجلّ بها)[4].
-(عن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عمر بن يزيد، عن محمّد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة، فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن اجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) :أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال: لا، فقال: اذهب، فإنّ طلاقك ليس بشيء)[5].
هذا بالنسبة الى ذكر العدلين وأما أصل إعتبار الشهود والإشهاد فأيضاً من الروايات:
-(عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من طلق بغير شهود فليس بشيء).[6]
-(عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد، لم يكن طلاقه طلاقاً). [7]وغيرها.
وأما الإجماع: فقد ذكره أكثر من واحد حتى عُدّ من ضروريات الفقه الجعفري، بل هو من المسلمات عند مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) نعم ما وقع الخلاف فيه بينهم إنما هو في بعض خصوصيات الشهود المعتبرة.
فقد ذكر شيخنا الشيخ الفاضل اللنكراني (قده) في كتابه الطلاق (ب صيغ الطلاق – ص56) عن سيد المدارك في محكى شرح النافع (نهاية المرام 2 /37 )[8] قوله: (أن الظاهر من إشتراط الإشهاد، أنه لا بد من حضور شاهدين يشهدان بالطلاق، بحيث يتحقق معه الشهادة بوقوعه، وإنما يحصل ذلك مع العلم بالمطلقة على وجه يشهدا العدلان بوقوع طلاقها. فما أشتهر بين أهل زماننا من الإكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما المطلِّق والمطلّقة بوجه بعيد جداً، بل الظاهر أنه لا أصل له في المذهب، فإن النص والفتوى متضايفان على إعتبار الإشهاد، ومجرد سماع صيغة لا يُعرف قائلها لا يُسمى إشهاداً قطعاً) إنتهى كلامه رُفع مقامه.
وربما إستدل على ذلك بما تُشعر به بعض الروايات من قبيل مكاتبة أحمد بن مطهر
-(عن محمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام): انّي تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة اخرى، فكتب (عليه السلام): انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة)[9].
وأيضاً صحيحة حمران، عن مولانا أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)
-(محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان ابن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون خلع، ولا تخيير، ولا مباراة إلا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل، حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم).[10]
ونجيب عن المكاتبة بأنها في مقام تعيين المرأة التي يراد طلاقُها من الأربع بعد حال كون المطلِّق لا يعرف إسمها، ولا يجوز طلاق المرأة إلا بتعيينها إما بالإسم كما لو كان قد سماها وعرف إسمها وإما بالإشارة أو الوصف أو أي علامة من شأنها أن ترفع الإبهام والإجمال خصوصاً كما في المقام حيث أن لديه أربع زوجات فلا بد له من أن يحدّد من هي المطلقة منهن حتى يصح الطلاق لأنك عرفت سابقاً أنه من شرائط الطلاق تعيين المطلقة .
ونجيب عن حسنة حمران أو مصححته بأنه يمكن حملها على الإستحباب والأفضلية أو على حال الخصومة والنزاع وذيل الرواية لعله ناظر الى ذلك بقوله (عليه السلام): حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنه خيرها وهي طامث، فيشهدان عليها بما سمعا منها.
هذا ولو إلتزمنا بما ذهب اليه سيد المدارك (قده) لكان من المعتبر في الشاهدين البصر، وأن طلاق الغائب غير جائز، وأنه لابد من إطلاّع الشاهد على الخصوصيات التفصيلية للمطلقة (اسم ورسم وتفصيليات كثيرة) وهذا ما لا يتيسّر لأحد، وأما إذا كان مراده الإطلاع على الخصوصيات الجزئية فما هو حدّها؟ فلم يبين ولم يُحد. وقد تقدم أنه يكفي تعيينها بالإسم أو العلامة كما إتضح سابقاً، مع أن النصوص العديدة الصحيحة الصريحة في عدم إشتراط البصر للشاهد ولا مَن يقول بوجوب إحضار الزوجة عند الطلاق.
هذا ويمكن أن نستدل على ما بيناه من عدم لزوم ذلك بل يصح طلاقها من غير حضورها ولا معرفتها أصلاً كما هو المختار لدينا صحيحة أبي بصير (المرادي)
-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة، قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان، فطلق واحدة من الاربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لايعرفون المرأة، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلّقة، ثمّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمّن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ماترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ما ترك بينهن جميعاً، وعليهن جميعا العدة).[11]
ومع صحة سندها فإن دلالتها صريحة في صحة طلاق من لم يعرفها من الشهود وكما بيّنا والله العالم.
وأما قول الماتن (قده) (يسمعان الإنشاء سواءً، قال لهما: إشهدا، أم، لا) يدل عليه قوله تعالى: (وأشهدوا ذوَى عدلٍ منكم)[12].
بالإضافة الى النصوص الصريحة بذلك
-(عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء)[13].
-(عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) ـ في حديث ـ أنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق).[14]
-(وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقاً، قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله، قلت: فان طلق على طهر من غيرجماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير).[15]
وأما ما يدل على عدم لزوم قول المطِّلق أو المنشىء للصيغة (إشهدوا)
-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها، فجاء الى جماعة، فقال: فلانة طالق، يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعم).[16]
-(وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة)[17].
أما قوله (قده): (ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء؛ فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثمّ كرّر اللفظ وسمع الآخر بانفراده لم يقع.)
فيدل عليه رواية محمد بن ابي نصر ورواية اسماعيل بن بزيع :
-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن ابي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلاً، ثمّ مكث خمسة أيّام، ثمّ أشهد آخر؟ فقال: إنّما امر أن يشهدا جميعاً).[18]
-(عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال: نعم، وتعتدُّ من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعاً).[19]
أما قوله (قده): (نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر إجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها) وذلك لأنه ليس طلاقاً بل شهادة على الإقرار به وليس نفسه.
وأما قوله (قده): (ولا إعتبار النساء وسماعهن لا منفردات ولا منضمات بالرجال) وذلك لما تقدم من النصوص والإجماع.
اما النصوص فهي: صحيح بكير بن أعين عن مولانا أبي جعفر(عليه السلام)
-(عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء).[20]




BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo