< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الطلاق.
مسألة (7):- لو طلقها ثلاثاً وانقضت مدة وادعت أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول أن ينكحها، وليس عليه الفحص، والأحوط الإقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة.[1]

مسألة 7 - أقول: تقدم الكلام في ذيل المسألة(6) لرواية حماد:
-(محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبدالله، (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: إني اريد مراجعتك، فتزوجي زوجاً غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك، وحلّلت لك نفسي، أيصدِّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها)[2].

مسألة (8): لو دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها صدقت وحلت للزوج الأول، وإن كذبها فالأحوط الإقتصار في قبول قولها على صورة حصول الإطمئنان بصدقها، ولو إدعت الإصابة ثم رجعت عن قولها فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها[3].



مسألة 8 - أما فيما لو إدعت الدخول ولم يكذبها، فإنها تصدق وتحل للزوج الأول، أولاً للإجماع، وثانياً: لأن هذا الأمر لا يُعلم إلا من قبلهما، والحال أن أحدهما لا يكذب الآخر فتُصدق بلا إشكال.
وأما في حال ما لو إدعت الدخول وكذبها، فإنه مع تعذر البينة كما هو الحال فإن القول قولُها لأنها بمثابة ذي اليد، ولتعذر إقامة البينة.
نعم الأحوط الأولى في المقام الإقتصار على صورة الإطمئنان بصدقها وذلك لكون الإطمئنان من الحجج والعلوم المقبولة عرفاً والعقلاء يتلقونه كعلم حقيقي.
وإني لم أجد أحداً من الفقهاء لا يعتبر حجية الإطمئنان لا أقل في عصرنا الحاضر.
وأما لو رجعت عن قولها بعد أن إدعت الإصابة، فإن الماتن(قده) فصل بين ما لو كان الرجوع عن إدعائها قبل أن يعقد الأول عليها، فلا تحل له، وذلك مضافاً الى الإستصحاب فإنه يُقبل منها إقرارها على نفسها بعدم حلية الزوج الأول لها.
وأما إذا كان الرجوع بعد عقد الزوج الأول إياها، فلا يكون إلا إقراراً على الغير بعدم حليتها له، ولا مجال لقبول الرجوع خصوصاً مع المسبوقية بإدعاء الإصابة إلا مع ثبوته بحجة معتبرة وهي كما ترى.
مسألة (9): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلل بين المحرم والمحلل، فلو وطأها محرماً كالوطء في الاحرام أو في الصوم الواجب أن في الحيض ونحو ذلك كفى في التحليل[4].


مسألة 9 - وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة وخالف في ذلك الشيخ (ره) في كتابه المبسوط[5]، وكتابه الخلاف[6].
وخالف الإسكافي (ره) أيضاً كما حكي عنه في مختلف الشيعة تمسكاً بكونه منهي عنه، من الشارع، فلا يكون مراداً عنده وبالتالي فلا تحليل.
والأقوى ما عليه المشهور، وذلك لإطلاق ألأدلة من جهة، ومن جهة أخرى فالعقد صحيح والوطىء المحرّم لا يضر بترتيب آثار الوطىء عليه فيما لو كان محرماً كما لو إنعقدت النطفة من الوطىء الحرام فلا إشكال في تحقق النسب الشرعي عليه.
لكون المقام من الوضعيات التي لا فرق فيها بين الحلية والحرمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo