< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/02/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق.

مسألة (10): لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصله وشك في عدده بني على الأقل، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم بالحرمة في الأول وبالحرمة الأبدية في الثاني، بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الأول وتحل بالمحلل على الأشبه[1] .

 

مسألة 10 - أما لو شك في إيقاع أصل الطلاق فإنه يحكم ببقاء علقة النكاح، فذلك للأصل وهو بقاء علقة النكاح، والطلاق أمر طارىء مسبوق بالعدم.

وأما لو شك بين الأقل والأكثر، فإنه لا إشكال، كما حررناه في بحوث الأصول، من البناء على الأقل عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فهو القدر المتيقن، ويُنفى الزائد المشكوك.

من غير فرق بين كون الطرف الأكثر الثلاث الذي يترتب عليه المحلل، أو التسع المترتب عليه الحرمة الأبدية، فخصوصية هذه الحرمة مشكوكة، فيرجع فيها الى الأصل عند عدم الدليل.

 

القول في العدد. (أقسام العدد)

إنما يجب الإعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو إنفساخ في الدائم وبإنقضاء المدة أو بذلها في المتعة، موت الزوج ووطء الشبهة[2] .

أقول: العدد جمع عدّه، وهي مأخوذة من العدد لإشتمالها عليه غالباً. هذا من حيث اللغة.

وأما إصطلاحاً، فالمعنى الشرعي لها: هي المدة الزمنية التي تتربص المرأة حتى يطهر رحمها عن الماء المحترم.

وسيأتي بأن ذلك من قبيل الحكمة وليس العلة، وعليه فالعدة واجبة على المرأة سواءً أنزل الرجل ماءه في رحمها أم لا؟

كما سيأتي بيانه لاحقاً، في طيات البحث.

ولا فرق في العدة بين المرأة الحرة والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطىء شبهة، بخلاف ما لو كانت عن وطىء ملك فتسمى إستبراء والأمر سهل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo