< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الطلاق.
القول في أقسام الطلاق الطلاق نوعان: بدعي وسني، فالأول - هو غير الجامع للشرائط المتقدمة، وهي على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا.
والثاني - ما جمع الشرائط في مذهبنا، وهو قسمان: بائن ورجعي فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، وهو ستة: الأول - الطلاق قبل الدخول، الثاني - طلاق الصغيرة أي من لم تبلغ التسع وإن دخل بها، الثالث - طلاق اليائسة، وهذه الثلاث ليست لها عدة كما يأتي، الرابع والخامس - طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلك، وإلا كانت له الرجعة، السادس - الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين: بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث ولو بعقد جديد بعد خروجها عن العدة.[1]
القول في أقسام الطلاق
أما تقسيم الطلاق الى البدعي والسني كما جرت عادة الفقهاء في تقسيم الطلاق الى ذلك، فإنما هو بلحاظ شرعيته وعدمه،
فالسني يراد به: هو الطلاق الذي شرّعه اللهُ ورسوله على أنّ به تُحل العصمةُ بين الزوجين، وتُرتب عليه آثار صحته والعمل بلوازمه.
وهذا بخلاف البدعي لبطلانه وعدم ترتب الآثار عليه، وهو أقسام:
1 – طلاق الحائض والنفساء مع الدخول بها مع كونها حائلاً غير حامل مع حضور الزوج أومسافر مع إمكان الإستعلام.
2 – طلاقها في طهرها مع سبق المواقعه فيه، مع عدم كونها يائساً ولا حاملاً وحضور الزوج.
3 – طلاقها ثلاثاً ولاءً أو إرسالاً وإعتبار الثلاث، فإنه يقع باطلاً ثلاثاً ويقع مرة واحدة كما تقدم.
4 – طلاقها بغير شهود عدل كما تقدم.
أما الطلاق السني: يقسم الى رجعي وبائن، وأما تقسيمه الى طلاق العدة أيضاً فلا وجه له بإعتبار أنه من أقسام الطلاق السني وليس شيئاً آخر غير ذلك، نعم يمكن أن يكون قسماً بإعتبار أنه سني بالمعنى الأخص في قبال السني بالمعنى الأعم، وسيأتي تفصيله لاحقاً في طي المسائل الآتيه.
ثم إن الطلاق الرجعي: هو الذي يملك المطلِّق رجعةَ طليقته ما لم تنقضِ عدتها، ولم يكن طلاقها بعوضٍ تدفعه الزوجة له ليطلقها على ما بذلت، ولم تكن يائساً ولا صغيرة وإن دخل بها؛ أو غير مدخولٍ بها ولا يكون مكملاً للثلاث. وهذه الشروط هي التي تُحقق معنى الطلاق البائن.
ويدل على الشروط الستة المتقدمة:
أما المختلعة والمباراة فذلك لصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته (الخلع والمباراة تطليقه بائن وهو خاطب من الخطاب):
-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطاب)[2].
وأما اليائس فللإجماع والنصوص الصريحة الصحيحة:
-(محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم الخثعمي، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في التي قد يئست من المحيض، يطلّقها زوجها، قال: قد بانت منه، ولا عدّة عليها)[3].
-(محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانّها لا تحيض، ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها)[4].
وايضاً:
-(محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمّان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض، والتي لا يحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة)[5].
وأما الصغيرة حتى لو دخل بها يدل عليه:
-(محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ، ولا يحمل مثلها، وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض، وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدّة، وإن دخل بهما)[6].
وأما غير المدخول بها فيدل عليه ألآية الكريمة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)[7].
-(وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، وعليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل تزوج امرأة بكراً، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات، كل شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الأوّلى، واثنتان فضل، وهو خاطب، يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها، إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنّما كان يكون له أن يراجعها، لو كان دخل بها أولاً، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلقها)[8].
-(وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، (عن أبي عبدالله (عليه السلام) )، قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها، بانت منه بتطليقة واحدة)[9]
-(وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ـ جميعا ـ عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته، ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه، وتزوج إن شاءت من ساعتها)[10].
وأما المطلقة ثلاثاً بينها رجعتان:
-(محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عزّ وجلّ: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) فاذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثمّ يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع يشهد على ذلك، ثمّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه، تطلق طلاق السنة)[11]
وغيره.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo