< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الطلاق.
مسألة (1): لو طلقها ثلاثاً مع تخلل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ثم فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدتها وحينئذ جاز نكاحها للأول.


مسألة1 - يكفيك من الأدلة في المقام ظاهر الآية الكريمة (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [1].
مضافاً الى الإجماع المتحقق على أن من طلق إمرأته ثلاثاً مع تخلل رجعتين حرمت عليه، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره.
وعليه النصوص الكثيرة، وكثرتها تفي عن النظر في صحة البعض منها، بل يكفي منها المعتبر.
ومنها:
-(محمّد بن يعقوب، بأسانيده السابقة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني المرادي، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، قال: هي التي تطلق، ثمّ تراجع ثمّ تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق عسيلتها) [2].
-(وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الذي يطلّق، ثمّ يراجع، ثمّ يطلّق، ثمّ يراجع، ثمّ يطلّق، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها رجل آخر، فيطلقها على السنة (ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلقها ثلاث مرّات، وتنكح زوجا غيره، فيطلّقها، ثمّ ترجع الى زوجها الأوّل فيطلقها ثلاث مرّات على السنّة، ثمّ تنكح، فتلك التي لا تحل له أبداً، والملاعنة لا تحل له أبداً) [3].
-(وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والذي يطلق الطلاق الذى لا تحل له، حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات، وتزوّج ثلاث مرات، لا تحل له أبداً) [4].
-(وبأسانيده الآتية، عن محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه في العلل: وعلة الطلاق ثلاثاً؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان، ويكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء، وزجراً لهن عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصيه زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة؛ لئلا يتلاعب بالطلاق، فلا يستضعف المرأة، ويكون ناظراً في اموره، متيقظاً معتبراً، وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات) [5].
-(وفي (المقنع): قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحامل يطلقها زوجها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره)[6].
-(محمّد بن مسعود في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره التي تطلّق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلق ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، إنّ الله يقول: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)، والتسريح هو التطليقة الثالثة) [7].
-(وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله يقول: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)، والتسريح بإحسان: هي التطليقة الثالثة) [8].
-(وعن عبدالله بن فضالة، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة، ثمّ لم يراجعها، ثمّ طلقها عند قرئها الثالثة، فبانت منه، أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فرجل طلق امرأته تطليقة، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) [9].
نعم لو تزوجها الغير ثم فارقها بموت أو طلاق وإنقضت عدتها جاز للأول نكاحها، ويعتبر في المحلل بعض الشروط وسيأتي بيانه في المسألة 6 .



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo