< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الطلاق.
مسألة (2): كل امرأة حرة إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة وطلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة - وهذا يقال له: طلاق العدة - أو لم يوافقها، وسواء وقع كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد حرمت عليه فضلا عما إذا طلقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها وهكذا.[1]


مسألة2 -كل إمرأة تطلق ثلاثأً مع تخلل رجعتين، تحرم على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره، سواءً واقعها بعد كل رجعة وطلقها في طهر آخر غير طهر المواقعه (طلاق العدة)، أو لم يواقعها (طلاق السنة).
ويمكن أن نُطلق على طلاق العدة ب(طلاق السنة بالمعنى الخاص) ونُطلق على غيره ب(طلاق السنة بالمعنى العام).
وتحريم المطلقة ثلاثاً على مطلِّقها حتى تنكح زوجاً غيره إنما لإطلاق الآية الكريمة (فإن طلاقها فلا تحل له من بعدُ حتى زوجاً غيره)[2] المتفرعة عن الآية التي قبلها (2 – 29 ) – بقوله تعالى ( الطلاق مرتان).
وإطلاقها يشمل ما لو راجعها وواقعها حتى تحيض وطلقها في طهر آخر ثم طلقها ثانيةً وهكذا ثالثةً وكان رجوعه دون عقد جديد (طلاق العدة) وأيضاً يشمل ما لو راجعها ولم يواقعها ثم طلقها ثانيةً حتى ولو أوقع الطلقات الثلاث في طهر واحد، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
وأيضاً يدل عل ذلك الروايات العديدة الكثيرة لكلٍ من النوعين المذكورين للطلاق.
أما ما يدل على تحريمها عليه بعد الطلاق الثالث بشروط طلاق العدة
-(محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عزّ وجلّ: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) فاذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثمّ يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع يشهد على ذلك، ثمّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه، تطلق طلاق السنة).[3]
وغيرها.
وأما ما يدل على تحريمها عليه بعد الطلاق الثالث من غير الشرطين المتقدمين الملحوظين بطلاق العدة بل هو من طلاق السنة بالمعنى العام منها
-(محمّد بن يعقوب، بأسانيده السابقة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني المرادي، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق، ثمّ تراجع ثمّ تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويذوق عسيلتها)[4].
-(محمّد بن مسعود في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلّق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلق ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، إنّ الله يقول: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)، والتسريح هو التطليقة الثالثة)[5].
-(وعن ابي عبدالله (عليه السلام) في قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد)[6].
وأيضاً من الراويات المصرحة بأن رجوعه اليها ومن ثم طلاقها دون أن يجامعها:
-(محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد، بن جميل بن دراج، عن عبد الحميد بن عوّاض، ومحمّد بن مسلم، قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته، وأشهد على الرجعة، ولم يجامع ثمّ طلق في طهر آخر على السنّة، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة، ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة)[7].
-(وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين، ثمّ راجعها، ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثمّ طلقها على طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية، وقد راجعها، ولم يجامعها؟ قال: نعم)[8].
-(وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد، قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر، ثمّ سافر، وأشهد على رجعتها، فلمّا قدم طلقها من غير جماع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم، قد جاز طلاقها)[9].
وغيرها .
مضافاً الى الإجماع الدال على ذلك ولم يخالفه أحد سوى ما حكي عن إبن عقيل (ره ) (مختلف الشيعة)[10].
هذا بالنسبة الى الحرة حتى ولو كانت تحت عبد، فإطلاق الدليل شامل لذلك وأما ما ورد بالخصوص في المقام فيدل عليه
-(محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): الطلاق للنساء، وتبيان ذلك: أن العبد تكون تحته الحرّة، فيكون تطليقها ثلاثا، ويكون الحر تحته الامة، فيكون طلاقها تطليقتين)[11].
-(وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثاً، وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدتها قرءان)[12]




BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo