< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، فصل في عدة الفراق طلاقاً كان أو غيره.

مسألة (1): لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها، ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها[1] .

وأما الثالثة: (ولا على اليائسة) يدل عليه مضافاً للآية الكريمة:

(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)[2] .

والواضح من قيد (إن إرتبتم)، الشك في بلوغ المرأة سن اليأس وعدمه، كما لو إنقطع الدم عنها وشككنا في كونه لليأس أو لأي عارض آخر، فما لم نقطع ببلوغها سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر.

وعليه فاليائس قطعاً لا عدة لها والمشكوك في يئسها فعدتها ثلاثة أشهر وفاقاً للصحيح من النصوص التي تقدمت عند كلامنا عن الصغيرة كروايتي عبد الرحمان بن الحجاج وروايتي جميل بن درّاج:

-(عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ، ولا يحمل مثلها، فقال: ليس عليها عدّة، وإن دخل بها)[3] .-(محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ، ولا يحمل مثلها، وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض، وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدّة، وإن دخل بهما)[4] .

وأما الروايات التي يظهر منها خلاف ذلك كخبر أبي بصير المتقدم:

–(عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر)[5] .

وغيره من الأخبار كرواية حمزة الغنوي:

-(عن سعد، عن محمّد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمّد بن علي الصيرفي، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزه الغنوي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثمّ حاضت، أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم، وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا، بل بشهر يمضي عدتها على ما يمضي عليها أولها)[6] .

فلا بد من حملها على التقية لموافقتها لمذهب العامة، أو كما قلنا آنفاً تحمل على الإستحباب جمعاً.

بقي: أنه لو أقدمت المرأة على إخراج رحمها رأساً، ولم تبلغ الخمسين أو الستين لموضع الخلاف في بلوغها سن اليأس، فهل عليها العدة، أو، لا؟ لأنه قد يقال أن رحمها يصير كرحم اليائس بل أفسد منه.

الأقوى ثبوت العدة عليها، وذلك لأن لكل إمرأة عدة سوى ما خرج بالدليل الخاص من غير المدخول بها والصغيرة واليائس كما تقدم وما عداهن تثبت لهن العدة.

ولا نقيس اليائس على من أخرجت رحمها رأساً لعدم الولد أو إستعمال أي دواء لإعقام المرأة، أو إفساد نطفة الرجل بالوسائل الحديثة والأدوية العصرية، وما شابه ذلك؛ فإن ذلك من الحكمة وليست هي العلة لثبوت العدة وعدمها ولا يدور الحكم مدار الحكمة. بل ظاهر الأخبار المتقدمة التعبد في ثبوت الإعتداد بالأشهر بمن لا تحيض ومثلها تحيض، وهذا هو الأوفق بالإحتياط مضافاً الى أنه مع الشك في ثبوت العدة وعدمها، فنرجع الى الأصل وهو عموم ما دل من أن (إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة)[7] فراجع.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo