< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الطلاق.
مسألة (3): يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية وخمسين في غير والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.[1]

مسألة 3 - ذهب الماتن (قده) الى التفصيل بين القرشية وغيرها فحكم الى الستين في الأولى والى الخمسين في غيرها، وإحتاط إستحباباً في التزويج بالغير فإلى الستين وفي الرجوع اليها فإلى الخمسين.
وبالتحقيق نجد بأن الآراء ثلاثة نظراً الى إختلاف الروايات في المقام. وهي على ثلاث طوائف:
الأولى: ما يدل على أن الستين حد اليأس:
منها:
-(محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحّجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام). في حديث ـ قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلهالا تحيض؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض)[2].
ويمكن تضعيفها، بضعف إسناد الشيخ (ره) الى إبن الحسن، اللهم إلا أن يكون المراد من (علي بن الحسن) الواقع في السند هو إبن رباط وطريق الشيخ إليه تام. ويُرد بأنه لم يثبت رواية إبن رباط عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب كما ورد في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي (قده).
ومنها (ما رواه الكليني (ره) قال: (وروي ستون سنه أيضاً). هكذا ورد في الوسائل[3].
وهو كما ترى قولٌ بلا سند وقوله (روي) مجهولاً كان في التضعيف.
الثانية: التفصيل بين القرشية فإلى الستين وبين غيرها فإلى الخمسين كما ذهب إليه الماتن (قده) وجماعة آخرون ونُسب هذا القول الى المشهور ومما يدل عليه مرسلة محمد بن أبي عمير:
-(عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون امرأة من قريش)[4]. وهي ضعيفه بالإرسال.
ومنها: قول الشيخ في المبسوط،كما في الوسائل[5] وهو كما ترى قول بلا سند وهكذا الحال في قول الشيخ المفيد بقوله: (قد روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم الى ستين سنه)[6]. بالإضافة الى أنه ذكره بنحو المبني للمجهول.
الثالثة: ما يدل على أن الخمسين هو حدُ اليأس، ويدل عليه:
-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة)[7]. (صحيحة)ورواه الشيخ (ره) مثله[8].
ومنها مرسلة أحمد بن محمد أبي نصر:
-(وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة)[9].
ومنها مصححة عبد الرحمان بن الحجاج:
-(عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة)[10].
(رواية صحيحة لولا سهل بن زياد)
وهذه الطائفة الدالة على أن حد اليأس هو الخمسون تامة سنداً، ومقتضى الصناعة العلمية الأخذ بها بلا فرق بين القرشية وعدمِها والله العالم.
وأما الإحتياط فهو حسن على كل حال.


[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي،ج2، ص336، أبواب الحيض، باب31، ح8، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo