< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة (6): إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل، فوضع الحمل لا أثر له أصلاً، نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة بالنسبة إليه لا الزوج المطلق.[1]
مسألة 6 - لو طلقها الزوج، وكانت قد حملت من زنا قبل الطلاق أو بعده فإنها لا تخرج من العدة بوضع الحمل، بل لا أثر له أصلاً لا بالنسبة الى الزاني، لأنه لا عدة من الزنا، ولا بالنسبة الى المطلِّق لعدم الأثر لهذا الوضع شرعاً، بل تعتد من الزوج بالقروء أو بالشهور، وهذا ما إتفقت عليه كلمات الأصحاب وهو المنساق من جميع أخبار الباب.
نعم إذا حملت من وطىء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولدُ بالواطىء لا بالزوج كما لو كان الزوج غائباً عنها مدة يُعلم من خلالها عدم لحوق الولد به، أو لأي سبب يُعلم من خلالها عدم لحوق الولد بالزوج، فإن وضع الحمل سببٌ لإنقضاء العدة بالنسبة الى الواطىء وذلك لأنه وطىءٌ محترم وليس بمحرّم ويُلحق الولد به (الواطىء)، وتترتب عليه جميع آثار الصحة.
نعم فيما لو إنقضت عدة المطلقة بالإقراء أو بالشهور قبل أن تضع حملها من الواطىء، فليس للزوج أن يتزوجها لأنها في عدة الواطىء ولم تضع بعدُ. وإذا وضعت قبل تمام العدة بالإقراء والشهور فليس للواطىء أن يتزوجها لفرض أنها في عدة الزوج.
وأما لو إنقضت عدتها بالإقراء والشهور ووضعت حملها من الواطىء فإنه والحال هذه جاز لكل منهما التزويج بها، وذلك لوجود المقتضي وفقد المانع. وسيأتي ما له علاقة في المقام في المسائل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo