< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، القول في العدد. (أقسام العدد)

مسألة (7): لو كانت حاملا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلا بوضعهما فللزوج الرجوع بعد وضع الأول، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، ولا تنكح زوجا إلا بعد وضعهما[1] .

مسألة7 - بل نقول بأنها تبين من زوجها بوضع المولود الأول، ولا يشترط وضع الإثنين حتى تبين منه وذلك لصدق عنوان أنها أولدت الأم طفلها ووضعت حملها ولو بالجملة وإن قلنا بعدم جواز نكاحها حتى تضع الثاني وذلك لكونها حامل بالجملة ويدل عليه خبر عبد الرحمان بن البصري (أبي عبد الله) عن مولانا أبي عبد الله الصادق (عليه السلام):

-(محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، عن علي بن عمران (بن شفا)، عن ربعي بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن البصريّ ـ يعني: أبا عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى، وكان في بطنها اثنان، فوضعت واحداً، وبقي واحد؟ قال: تبين بالأوّل، ولا تحلُّ للازواج حتى تضع ما في بطنها)[2] .

وهي موثقة والأقوى عندي قبول رواية جعفر بن سماعة فإنه ثقة.

إن قلت: نستصحب العلقة الزوجية وعدم البينونة بمجرد وضع الأول.

قلت: لا مجال للإستصحاب مع وجود الدليل على خلافه.

إن قلت: إن مفاد الرواية يناسب الإحتياط وهو غير لائق بالإمام (عليه السلام).

قلت: إن تغاير العنوانين يوجب تغاير الحكمين، وللإمام موارد إحتياط كثيرة في الأخبار لكن مع ذلك كله، لا بأس بالإحتياط فإنه سبيل النجاة.

مسألة (8): لو وطئت فحملت وألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو ألحق الولد بالواطئ كانت عليها عدتان: عدة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، وعدة للطلاق تستأنفها فيما بعده، وكان مدتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتصل بالوضع ولو تأخر دم النفاس يحسب النقاء المتخلل بين الوضع والدم قرء من العدة الثانية ولو كان بلحظة[3] .

أما عدتها من وطىء الشبهة فواضح بإعتبار كونه وطىءً محترماً، وإذا كان الأمرُ كذلك فتثبت العدة لدخوله بها وعليه قامت الأدلة الشرعية ومن ثم فعدتها وضع الحمل، والولد يلحق بالواطىء لإحترام الوطىء عند الشارع وترتب بعد ذلك آثار الصحة.

هذا بالنسبة الى الواطىء وذلك لكون الولد منه وليس من الزوج المطلق، بل هو منتف عنه.

وحينئذ فلا يجوز للمطلِّق أن يراجعها ما دامت في عدة الواطىء شبهةً ما دامت لم تضع حملها بعدُ.

وكذا الحال، فلا يجوز للواطىء أن يتزوجها إلا بعد إنقضاء عدتها من مطلقها فيما لو وضعت حملها منه قبل تمام عدتها بالقروء أو بالشهور من مطلقها.وهذا فيما لو وضعت قبل مضي عدتها من مطلقها كما هو واضح.

نعم يمكن تصوّر التداخل بين العدتين، كما لو إنقضت عدتها من مطلقها بالقروء أو بالشهور ووضعت حملها فعندئذ جاز لكلّ واحد منهما أن يتزوجها بلا خلاف في ذلك بل هو مقتضى الأدلة بلا مانع.

وما قلناه من عدم تداخل العدتين، هو المشهور، بل إدعى الشيخ (ره) في كتابه الخلاف الإجماع عليه[4] .

ويمكن الإستدلال عليه بما رواه الحلبي:

-(وعن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب)[5] .

وأيضاً:

-(عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، تضع، وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي من عدتها الأوّلى، وعدة اخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطاب)[6] .

وأيضاً:

-(وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الاول وعدة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الاول وكان خاطبا من الخطاب)[7] .

وأيضاً:

-(عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة)[8] .

هذا كله بالإضافة الى إطلاق دليل العدتين، وأصالة عدم التداخل في البين.

وما نقله صاحب الجواهر (ره) عن طبريات المرتضى (قده) في جوابات المسائل الطبرية[9] .

إن قلت: إن صحيحة زرارة:

-(عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم)[10] .

تعارض ما رواه الحلبي.

قلت: موهونة بإعراض الأصحاب، وتحمل على عدم تحقق الدخول من الزوج الثاني، فلا عدة في المقام، وإلا فالمتعين هو الحرمة الأبدية لو دخل، ولأجل ذلك نرفع اليد عن ظاهر قوله (عليه السلام) (تعتد عدة واحدة منهما).

وأما قوله (قده): (وكان مدتها بعد إنقضاء نفاسها إذا إتصل بالوضع. . . ) وذلك لأصالة بقاء عدتها الى ذلك الحين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo