< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/04/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، القول في العدد. (أقسام العدد)

مسألة (11): لو طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها فإن كانت مستقيمة الحيض بأن تحيض في كل شهر مرة كانت عدتها ثلاثة قروء، وكذا إذا تحيض في كل شهر أزيد من مرة أو ترى الدم في كل شهرين مرة، وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقل من ثلاثة أشهر، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض - إما لكونها لم تبلغ الحد الذي ترى الحيض غالب النساء وإما لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع - كانت عدتها ثلاثة أشهر، ويلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد[1] .

تابع مسألة (11):

وأما المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض أو أنها تحيض بما زاد عن الثلاثة أشهر فعدتها ثلاثة شهور كما تقدم. ومنها:

-(عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض)[2] .

-(عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمّان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: (إن ارتبتم)، ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض، فعدَّتها ثلاث حيض)[3] .

وغيرها مما تقدم فراجع.

مسألة (12): المراد بالقروء الأطهار، ويكفي في الطهر الأول مسماه ولو قليلاً، فلو طلقها وقد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهراً، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما انقضت العدة، فانقضاؤها وبرؤية الدم الثالث، نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق، لكن لا بد في انقضاء العدة من أطهار تامة، فتنقضي بروية الدم الرابع، كما ذلك في الحرة[4] .

تقدم الكلام عن ذلك، وأن المراد من القرء هو الطُهر، للإجماع.

والروايات المتقدمة كصحيح محمد بن مسلم وموثق زرارة وصحيحه:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر ـ جميعاً ـ عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام). قال: القرء ما بين الحيضتين)[5] .-(وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الاقراء هي الاطهار)[6] .-(وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الاقراء التي سمى الله عزّ وجلّ في القرآن، إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقل برأيه، ولكنّه إنّما بلغه عن علي (عليه السلام)، فقلت: أكان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: نعم، إنّما القرء الطهر، يقرؤ فيه الدم، فيجمعه، فاذا جاء المحيض دفعه)[7] .

وما يظهر منه الخلاف كما في:

-(عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، وهي ثلاث حيض)[8] .

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير مثله.

أقول: حملهما الشيخ على التقية، قال: على أن قوله: (ثلاث حيض) يحتمل أن يكون مراده: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض، وليس فيه أنها تستوفي الحيضة الثالثة

فهو إما مطروح أو محمول على التقية كما قلنا.

إن قلت: قد تستعمل كلمة قرء في الحيض كما في قوله (صلى الله عليه وآله): (دعي الصلاة أيام أقرائك)[9] . (السنن الكبرى ج 1 ب غسل المستحاضة ).

قلت: القرء يستعمل في كل منهما لكن مع القرينة وهنا واضحة القرينة على إستعمالها في الحيض. كما أن في المقام القرينة واضحة على الطهر كما تقدم.

وعليه فلو وقع الطلاق في الطهر ولو بلحظة قبل الحيض كفى للإطلاق والعموم الشامل لذلك في المقام، فلو رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة وطهر آخر تام بين حيضتين في الأمة إنقضت العدة، فتكون ثلاثة قروء، لفرض تحقق قرءين تامين، والقرء الذي وقع فيه الطلاق.

فإنقضاؤها برؤية الدم الثالث أو الثاني، لما تقدم ولصدق تخلل الطهرين أو الأطهار فيشملها جميع ما مرّ من الأخبار.

نعم، لو إتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق، لكونه يصدق عليه أنه وقع في حال الطهر عرفاً فيصح بلا خلاف.

لكن لا بد في إنقضاء العدة من أطهار تامة، وذلك لما تقدم من الروايات من ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض عرفاً، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرة ورؤية الدم الثالث في الأمه، لأن برؤية الدم الرابع يتحقق ثلاثة أقراء في الحرة، برؤية الدم الثالث يتحقق القرءان في الأمه. والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo