< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، القول في العدد. (أقسام العدد)

مسألة (15): المدار في الشهور هو الهلالي، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا إشكال، وإن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال، ولعل الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين وإكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه.[1]

مسألة 15 - أما كون المدار في الشهور على الهلالية منها، فذلك لكونه المتعارف بين المسلمين فينصرف الشهر الى الهلالي منها، ويحمل اللفظ عليه مع عدم القرينة.

وعليه فلو حصل الطلاق في أول الشهر فلا خلاف ولا إشكال في عد ثلاثة هلالية وتنقضي عدة المرأة بإنتهاء الأشهر الثلاثة.

وأما لو حصل الطلاق في أثناء الشهر، فقد وقع الخلاف بينهم، فمنهم من ذهب الى جعل الشهرين الوسطيين هلاليين وإكمال الأول من الرابع بقدر ما فات منه، ومنهم من جعل الأول عددياً وإكمال من الرابع ثلاثين يوماً، ومن قائل بإعتبار العددي في الجميع وغير ذلك.

 

ويظهر من الأقوال المتعددة أنها إستظهارات مجردة حصلت عندهم دون الإستناد الى دليل واضح أو إجماع.

ونحن نقول بما ذهب إليه الماتن (قده) في متنه، وذلك لأن التكميل من الشهر الرابع بقدر ما فات من الأول لأنه حصل الطلاق فيه فيعتبر أنه الشهر الأول فيكمل ما نقص منه من أوائله، وعليه فلا داعي لتكملة الثلاثين.

ولا وجه للقول بإعتبار العددي في الجميع، وذلك لوقوع الشهر تاماً في بعضها وناقصاً في البعض الآخر. والله العالم.

 

مسألة (16): لو اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه، وسواء كانت عدتها بالاقرار أو الأشهر.[2]

مسألة 16 - تقدم الكلام في المسألة التاسعة من العدد وقلنا هناك بتقديم قولها مع يمينها في المقام وذلك لإطلاق صحيحة جميل عن زرارة:

-(محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : العدة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صدّقت)[3] .

ولرواية الطبرسي (ره):

-(الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل)[4] .

إضافة الى الإجماع والإطلاق الوارد بشمل جميع شؤون العدة والحيض ).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo