< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، القول في العدد. (أقسام العدد)، القول في عدة الوفاة

تابع: مسألة (1): عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولا بها كانت أم لا، دائمة كانت أو منقطعة، من ذوات الاقراء كانت أو لا و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المزبورة.[1]

هذا كله فيما لو كانت حرة، وأما إن كانت أمة، فالكلام في أقوال ثلاثة:

1 – قول بمساواتها مع الحرة مطلقاً، سواءً كانت ذات ولد أم لا؟

2 – وقول بأن عدتها نصف عدة الحرة وأنها شهران وخمسة أيام.

3 – وقول بالتفصيل بين ذات الولد فالأول وغير ذات الولد فالثاني.

وإختلاف الأقوال تابع لإختلاف الأخبار.

ويدل على الطائفة الأولى وأهمها في المقام والتي تعتبر كقاعدة كلية موافقة لإطلاق الكتاب واختاره الصدوق (ره)[2] وإبن إدريس (ره)[3] .

وهي:

-(عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشر، قال: ثمّ قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت، أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشراً، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة)[4] .

ومنها:

-(عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نصرانية مات عنها زوجها، وهو نصرانيّ، ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر)[5] .

ومنها:

-(عن علي بن الحسن، عن أحمد، ومحمّد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا)[6] . وغيرها من الأخبار.

ويدل على القول الثاني:

-(عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة، شهران وخمسة أيام)[7] .

-(عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، (عن حماد) عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيّام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف)[8] .

ويدل على القول الثالث:

-(محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا (عليه السلام) قال في امهات الأوّلاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً، وهن إماء)[9] .

-(عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له ام ولد ،فزوّجها من رجل، فأولدها غلاماً، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح)[10] .

إلا أن مقتضى عموم الكتاب، واستصحاب بقاء العدة، مضافاً الى كون صحيح زرارة بمقام القاعدة الكلية، وإمكان حمل أخبار التضعيف على التقية، وأنه لا مفهوم للقسم الثالث لأجل ذلك نقول: بالإحتياط الوجوبي في مساواة الأمة مع الحرة في عدة الوفاة.

ولكن، لم يعد لهذا الكلام أي موضوع في هذا الزمن.

فلا نزيد في الشرح بما هو أكثر من ذلك. والحمد لله رب العالمين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo