< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، القول في العدد. (أقسام العدد)، القول في عدة الوفاة

مسألة (9): لا يعتبر في الإخبار الموجب للإعتداد من حينه كونه حجة شرعية كعدلين (بل) ولا (من) عدل واحد، نعم لا يجوز لها التزويج بالغير بلا حجة شرعية على موته، فإذا ثبت ذلك بحجة يكفي اعتداده من حين البلوغ، ولا يحتاج إليه من حين الثبوت.[1]

 

مسألة 9 - أما قوله بعدم إعتبار العدلين بل ولا العدل الواحد في الإخبار الموجب للإعتداد فلصدق عنوان البلوغ الوارد في جملة من النصوص المتقدمة ومنها خبر أبي الصباح الكناني:

-(عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: التي يموت عنها زوجها، وهو غائب، فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة، أو لم تقم)[2] .

. ويفهم منها أن الزوجة تعتد بمجرد بلوغها الخبر ولو من أي طريق حصل ولا يشترط قيام البينة لإطلاق الأدلة أيضاً في غير هذه الرواية، حتى ولو كان عبر بعض وسائل الإعلام وقنوات الأخبار الموجبة غالباً للإطمئنان بصحتها في هكذا أمور.

وأما قوله (قده): (نعم لا يجوز لها التزويج بالغير بلا حجة شرعية على موته، فإذا ثبت ذلك بحجة يكفي إعتداده من حين البلوغ، ولا يحتاج إليه من حين الثبوت) فلإمكان التفكيك والتفصيل بين البلوغ الذي يترتب عليه الإعتداد وبين الثبوت المجوز للتزويج، وذلك لإستصحاب بقاء الحياة ما لم تقم حجة معتبرة على الممات، وهذا التفكيك إنما فيما لو لم يحصل الإطمئنان بصحة الخبر وإلا فمع الإطمئنان بصحة الخبر يكون حينئذ حجة وجاز لها التزويج بعد تمام عدتها وذلك لفرض حصول الإطمئنان بالموت.

وعندئذ فلا حاجة للإعتداد من حين الثبوت لتحقق الإعتداد.

ووجوبه بعد ذلك يكون لغواً وباطلاً بالبداهة.

مسألة (10): لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت إعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه، والأحوط أن تعتد من حين بلوغ الخبر إليها، بل هذا الاحتياط لا يترك.[3]

 

مسألة 10 - أما علمها بالطلاق فعلاً وواقعاً وجهلها بالتوقيت متى حصل لتعتد من حين وقوعه بعد أن تقدم بأن عدة الطلاق يبدأ من حين الوقوع لا من حين البلوغ وزمن الوقوع مشكوك فيه فعندئذ يمكن القول بأن عدتها تبدأ من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه وذلك لأصالة تأخر الحادث.

وأما ما ذهب إليه الماتن (قده) من الإحتياط بالإعتداد من حين بلوغ الخبر إليها فيدل عليه صحيحة الحلبي:

-(عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها، من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بيّنة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقّنت، فلتعتد من يوم طلّقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أيّ شهر، فلتعتدّ من يوم يبلغها)[4] .

وهذه دلالتها بعد صحة سندها صريحة في لزوم الإعتداد من يوم يبلغها عند الشك في زمن وقوع الطلاق.

وعليه فالمتعين ذلك وليس الأمر إحتياطياً كما ذهب إليه الماتن (قده)، اللهم إلا ان يكون قوله (قده): (إعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه) المراد منه تحصيل العلم الرافع للشك من هذا الوقت، وعليه فلا داعي للإحتياط وذلك لأن الرواية ناظرة إلى حالة الشك مطلقاً وليست ناظرة إلى ما لو حصل عند المكلف اليقين بزمان ما يرفع به حالة الشك والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo