< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، القول في العدد. (أقسام العدد)، القول في عدة الوفاة

مسألة (12): ليس للفحص والطلب كيفية خاصة، بل المدار ما يعد طلبا وفحصا، ويتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود - رعاية - باسمه وشخصه أو بحليته إلى مظان وجوده للظفر به وبالكتابة وغيرها كالتلغراف وسائر الوسائل المتداولة في كل عصر ليتفقد عنه، وبالالتماس من المسافرين كالزوار والحجاج والتجار وغيرهم بأن يتفقدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم، وبالاستخبار منهم حين الرجوع.[1]

مسألة 12 - من الواضح جداً أن ورود الكتابة الموجودة في الروايات إنما هي من باب أنها من الطرق المتداولة في ذلك الزمان، وإلا فالفحص والطلب من الموضوعات العرفية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان فكما أننا لاحظنا التخيير بين البعث والكتابة في الروايات لأجل كونها معتمدة في زمن ورود النص، كذلك نفهم أن أي طريق يمكن أن يؤدي الى الظفر بالمفقود في مظان وجوده فإنه يجب إتباعه لتحقيق المراد، ولذا نرى في زماننا أن ما يقوم العرف به. لذلك فإنما يتحقق عبر الصحف والمجلات وبيان الإذاعات المسموعة والمرئية والبرقيات وكافة وجوه التواصل المعمول عليها وهي في متناول أكثر الناس.

 

مسألة (13): لا يشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبر منهم من المسافرين العدالة، بل تكفي الوثاقة.[2]

مسألة 13 - عدم إشتراط العدالة في المبعوث والمكتوب مما تسالم عليه الأصحاب، وذلك للأصل وإطلاق النصوص على ذلك، بخلاف ما عن محكي المسالك للشهيد الثاني (ره) حيث قال: (يعتبر في الرسول العدالة ليركن إلى خبره حيث لا يشترط التعدد، لأنه من باب الخبر لا الشهادة، وإلا لم تسمع. . . .) مسالك الأفهام [3] .

نقول لو كان الأمر كما قال (ره): فالصحيح حينئذ عدم إشتراط العدالة أيضاً وذلك لعدم إشتراطها في الخبر كما حُقق في محله، بل الإعتبار في الخبر ليس إلا الوثاقة وبها تتحقق الفائدة من الإستخبار والإستعلام.

 

مسألة (14): لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم، بل يكفي كونه من كل أحد حتى نفس الزوجة إذا كان بأمره بعد رفع الأمر إليه.[4]

مسألة 14 - ممّا لا إشكال فيه، ولا ريب يعتريه، أن الوثاقة المعتبرة في الفحص والطلب، ليس لها أي مدخلية في تحديد شخص معين، بل كل من صدق عنوان الثقة فيه، جاز الطلب والفحص ويؤخذ بقوله، سواءً كان الشخص قريباً أم بعيداً زوجة أم أخاً أم صديقاً وغيرهم. إنما المناط والمعتبر أن يكون ذلك بإشراف وأمر الحاكم الشرعي للأدلة الشرعية التي نصت عليه، ولكونه أعرف بالقضايا وأرفق بالناس.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo