< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، القول في العدد. (أقسام العدد)، القول في عدة الوفاة

مسألة (15): مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام، ولا يعتبر فيه الاتصال التام، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه ما يصدق عرفا أنه قد تفحص عنهفي تلك المدة.[1]

مسألة 15 - تقدم أ المدّة المعتبرة في الفحص والطلب أربع سنوات، وظاهر إطلاق الأدلة في المقام شمولها للمتصل والمنفصل، وتقدم أن المناط في موضوعات الأحكام مطلقاً هو النظر العرفي في ذلك، نظير ما تقدم في تعريف اللقطة، حيث إعتبرنا النظر العرفي في التفحص لمدة سنة كاملة.اللهم إلا أن يقوم دليلٌ خاص على الخلاف وهو ههنا مفقود.

 

مسألة (16): المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد فلا يعتبر استقصاء الممالك والبلاد، ولا يعتنى بمجرد إمكان وصوله إلى مكان ولا بالإحتمالات البعيدة، بل إنما يتفحص عنه في مضان وجوده فيه ووصوله إليه وما احتمل فيه احتمالاً قريباً .[2]

مسألة 16 - تبيّن مما سبق أن المناط في المقام (الفحص والطلب) هو النظر العرفي وما هو المتعارف فيه، حيث أنه لا يوجد في المقام تحديداً للموضوع بالنظر الشرعي وعليه فما يحدده العرف من الكيفية، والكمية والجهات المبحوث عنها في الممالك والبلاد والقرى والمدن هو المعتبر لإطلاق الأدلة المتقدمة.

وكما ترى فإن العرف لا يأخذ بالإحتمالات العقلية خصوصاً منها النادر والبعيد، بل المناط فيه الإحتمالات العرفية.

 

مسألة (17): لو علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثم انقطع أثره يتفحص عنه أولاً في ذلك البلد على المعتاد، فيكفي التفقد عنه في جوامعه ومجامعه وأسواقه ومتنزهاته ومستشفياته وخاناته المعدة لنزول الغرباءونحوها، ولا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال، بل يكفي الاكتفاء بما هو المعتد به من مشتهراتها، وينبغي ملاحظة زي المفقود وصنعته وحرفته، فيتفقد عنه في المحال المناسبة له ويسأل عنه من أبناء صنفه وحرفته مثلا، فإذا تم الفحص في ذلك البلد ولم يظهر من أثر ولم يعلم موته ولا حياته فإن لم يحتمل انتقاله إلى محل آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال، واكتفي بانقضاء مدة التربص أربع سنين، وإن احتمل الانتقال فإن تساوت الجهات فيه تفحص عنه في تلك الجهات، ولا يلزم الاستقصاء التام، بل يكفي الاكتفاء ببعض المحال المهمة والمشتركة في كل جهة مراعياً للأقرب ثم الأقرب إلى البلد الأول، وإن كان الاحتمال في بعضها أقوى جاز جعل محل الفحص ذلك البعض والاكتفاء به، خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره، وإذا علم أنه قد كان في مملكة أو سافر إليها ثم انقطع أثره كفى أن يتفحص عنه مدة التربص في بلادها المشهورة التي تشد إليها الرجال، إن سافر إلى بلد معين من مملكة كالعراقي سافر إلى خراسان يكفي الفحص في البلاد والمنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد وفي نفس ذلك البلد، ولا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة، وإذا خرج من منزلة مريدا للسفر أو هرب ولا يدري إلى أين توجه وانقطع أثره تفحص عنه مدة التربص في الأطراف والجوانب مما يحتمل قريبا وصوله إليه، ولا ينظر إلى ما بعد احتماله.[3]

مسألة 17 - هذه المسألة محض تطبيقية لما تقدم من كون المناط في المقام هو النظر العرفي، بتعدد تفريعاتها وتشعباتها والإفاضة بذكر إختلاف المناطق والبلاد في مظان وجود المفقود فيها وأيضاً التعرض إلى إستغراق البحث والطلب عنه في ما هو الأهم من الأماكن والمحلات مع إختلافها وتعددها، إنما كما تقدم أن المناط في ذلك كله موكولٌ لنظر العرف وما هو المعتاد وعندهم في الفحص والطلب وليس لذلك كله تحديد شرعي دلت عليه الأدلة، بل يبحث عنه في مظان وجوده دون غيره، بإعتبار أنه ليس للفحص أي موضوعية بل كل ما أمكن أن يكون طريقاً للظفر بالمفقود يجب السؤال عنه في المحال التي يمكن أن يتواجد فيها المفقود بحسب إختلاف الأشخاص المفقودة من جهة التدين فيبحث عنهم في المساجد والحسينيات ومن جهة كونهم من أهل المعاصي والذنوب، فإنه يبحث عنهم في مجالس الطرب واللهو والفسق والمجون، وهكذا مع تعدد أحوالهم ومشاربهم وطريقتهم، ولو دار الأمر في الفحص والطلب بين أن يكون المفقود في مكان يبعد تواجده فيه بحسب حاله وبين أن يكون موجوداً في مكان يقرب تواجده فيه بحسب حاله كما بيّنا أعلاه فإنه يقدم الراجح من الإحتمالات على المرجوح وأيضاً يقدم المظنون على الموهوم هذا بحسب مقتضى القواعد في ذلك. والحمد لله رب العالمين.

 

مسألة (18): قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم، فلو لم يمكن الوصول إليه فإن كان له وكيل ومأذون في التصدي للأمور الحسبية فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر، ومع فقده أيضا فقيام عدول المؤمنين مقامه محل إشكال.[4]


[4] حرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص342.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo