< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/05/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، القول في العدد. (أقسام العدد)، القول في عدة الوفاة

مسألة (18): قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم، فلو لم يمكن الوصول إليه فإن كان له وكيل ومأذون في التصدي للأمور الحسبية فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر، ومع فقده أيضا فقيام عدول المؤمنين مقامه محل إشكال.[1]

مسألة 18 - لا أجد فرقاً بين رفع أمرها – في المقام – إلى الحاكم الشرعي ورفعه إلى وكيله والمأذون من قبله وذلك لظاهر الإذن والوكالة الشامل للقضايا المناطه بإذن الحاكم، لكونها من الأمور الحسبية، المتعلقة به وبمن أوكل وأجاز له، وإلا فلا داعي لأن يجيز الحاكم أو يوكل من يثق به للقيام مقامه في ولايته على الأمور الحسبية، خصوصاً مع تعذر أو تعسر وصول أكثر الناس الى الحاكم.

نعم وقع الخلاف في قيام عدول المؤمنين مقام الحاكم ووكيله مع عدمهما، واستشكل الماتن (قده) في قيامهم مقامهما، وذلك لعدم العلم بقيام عدول المؤمنين مقام الحاكم، ولعدم ثبوت الدليل بذلك.

ولكن الظاهر قيامهم مقامه في هذا الأمر الحسبي الذي لا يرضى الشارع بترك الموجب لصيرورتها كالمعلقة بلا زوج ولا نفقة، هذا بالإضافة إلى كون ذلك من المعروف فيشمله إطلاق العديد من الأدلة التي تفيد الحث على فعله والقيام به مثل قولهم (عليهم السلام) (كل معروفٍ صدقة).

-(محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج، عن محمد بن يحيى الخنسي، عن منذر بن جيفر العبدي، عن الوصافي عبدالله بن الوليد، عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفىء غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة المعروف)[2] .

بل الأقوى قيام الولي بدلاً عن الحاكم في المقام لولايته على ذلك ولا تشترط العدالة، بل يكفي الوثاقة والأمانة وذلك للأصل، ولإطلاق ما مرّ من الأدلة والله العالم.

 

مسألة (19): إن علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه، وكذا لو حصل اليأس من الاطلاع عليه في أثنائه المدة، فيكفي مضي المدة في جواز الطلاق والزواج.[3] مسألة 19 - مما لا إشكال فيه أن وجوب الفحص ليس ذاتياً وليس له أي موضوعية في المقام، بل إنما هو لأجل الثمرة المترتبة على ذلك وهو وجدان الغائب المفقود، ومع العلم بعدمه، والقطع بعدم العثور عليه، فأي معنى لوجوب الفحص عنه بعد ذلك؟ بل الأقوى سقوط وجوبه لعدم الفائدة منه، وكذا الحال فيما لو حصل اليأس من الإطلاع على حاله في أثناء المدة، وذلك لعدم الفرق بين الحدوث والبقاء. والحمد لله رب العالمين.

 

مسألة (20): يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص.[4] مسألة 20 - وذلك لما تقدم من الأدلة في أول البحث (مسألة 11) وخصوصاً منها صحيح بُريد (ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها).

الظاهر في حق إختيارها في رفع الأمر إلى الحاكم لطلاقها لعدم صبرها وفي حقها بالصبر بعدم الطلاق إبتداءً وإنتهاءً، فلو تم الفحص وإنتهت المدة (أربع سنوات) وإختارت عدم الطلاق فلها ذلك، لأصالة بقاء الإختيار للفاعل المختار، ولأصالة عدم وجوب إلزامها بإختيار الطلاق وإن كان بعد تحقق الفحص وإنقضاء الأجل وهكذا الحال فلها أن تعدل عن إختيار البقاء إلى إختيار الطلاق ولا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفي بالأول وذلك للأصل والإطلاق وظاهر إجماعات القوم. والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo