< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/05/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق.

القول في العدد. (أقسام العدد)

القول في عدة الوفاة

مسألة (21): الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق وإن كانت بقدر عدة الوفاة، ويكون الطلاق رجعياً، فتستحق النفقة في أيامها وإن ماتت فيها يرثها لو كان في الواقع حياً، وإن تبين موته فيها ترثه، وليس عليها حداد بعد الطلاق.[1] مسألة 21 - تقدم الكلام في مجمل هذه المسألة، وما ذكره السيد الماتن (قده) فيها إنما هو للإجماع أولاً، ولظاهر ما تقدم من الروايات (ب 22 من أقسام الطلاق). وقد صرحت موثقة سماعة بأن عدتها عدة الطلاق الرجعي وأنه إن قدم عليها زوجها وهي في أثناء العدة وقبل مضيها فهو أملك برجعتها لموثقة سماعة:

-(الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت انه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام (عليه السلام) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل للازواج، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها)[2] .

وأما أن مقدارها بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً فذلك لما هو ظاهر صحيح بُريد بن معاوية:

-(محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المفقود، كيف تصنع امرأته؟ فقال: ماسكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها، حتّى يعلم حياته من موته. وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوليُّ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء، ويراجع فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها)[3] .

وإذا كان الطلاق رجعياً لما تقدم من الأخبار فإنه يأخذ تمام أحكام الطلاق الرجعي من التوارث بين الزوجين في العدة لو تبين الموت في أثنائها، ومن لزوم النفقة، وجواز الرجوع إليها في عدتها،نعم ما خرج بالدليل إنما هو مقدار العدة، وعدم وجوب الحداد الذي ينحصر بعدة الوفاة. والله العالم.

 

مسألة (22): إن تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة، وإن تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها، سواء كان التبين قبل التزويج أو بعده، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج، وأما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتفى باتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين؟ وجهان بل قولان أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى.[4]

مسألة 22 - في المسألة صورٌ ثلاث :

1 – لو تبين موته قبل إنقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق أو بعده، وفي هذه الصورة يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة لبقاء الزوجية في المفترض، فتشملها إطلاقات أدلة العدة بوفاة الزوج على كل حال، مضافاً إلى الإجماع على ذلك.

2 – لو تبين موته بعد إنقضاء العدة، سواءً كان التبين قبل التزويج أم بعده وسواءً كان موته المتبين وقع قبل العدة أم بعدها، أم في أثنائها، أم بعد التزويج، فذهب السيد الماتن (قده) بالإكتفاء بها، وهو الأقوى وذلك لأن علقة الزوجية إنقطعت بينهما بمجرد وقوع الطلاق الصحيح بحسب الإفتراض، ومن ثمّ فإن العدة قد إنتهت، فلا داعي للتكرار بعد ذلك ولم يبق موضوع لعدة الوفاة بعد ذلك.

3 – لو تبين موته في أثناء العدة، فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين؟ فيه وجهان وقولان؟ أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى. بل هو الأقوى، لما تقدم من أنها تعتد عدة الوفاة فيما لو كانت في أثناء عدة الطلاق، وذلك لإطلاق دليل السببية وأن الأصل هو تعدد المسبب بتعدد السبب. ولا يوجد دليل على التداخل، بل مقتضى الأصل عدمه، هذا بالإضافة إلى ماتقدم من بعض الروايات الدالة على أن المرأة إذا تزوجت في عدتها جهلاً يبطل الزواج، ولكن العدة لم تنقطع، فإن لم يدخل الزوج أكملت عدتّها وكفى، وإن كان قد دخل أتمت العدة ألأولى لأنها أسبق وإستأنفت الأخرى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo