< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق.

كتاب الخلع والمباراة

مسألة (2): الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما، فبعدما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج يجوز أن يقول: " خلعتك على كذا " أو " أنت مختلعة على كذا " ويكتفي به أو يتبعه بقوله: " فأنت طالق على كذا " أو يقول: " أنت طالق على كذا " ويكتفي به أو يتبعه بقوله: " فأنت مختلعة على كذا " لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترك[1] .

مسألة 2 – وقع الخلاف في أنه هل يكتفي بصيغة (أنت مختلعة على كذا) أو (خلعتك على كذا) أو لا بد من إتباعه بصيغة الطلاق. ذهب الماتن (قده) إلى كفاية وقوع الخلع بلفظ الخلع وإن كان مجرداً عن الطلاق، بل لا يشترط إتباعه بالطلاق لوقوعه وتحقق المفارقة بين الزوجين. وتبع في ذلك جماعة من العلماء بل هو ظاهر المفيد والصدوق وإبن عقيل وسلار وإبن حمزة والعلامة في المختلف والتحرير والشهيد الأوّل في شرح الإرشاد، وظاهر الجميع أنه يقع الإفتراق بمجرده من دون إتباعه بالطلاق.

وهو الأقرب وذلك أما أولاً فلأصالة عدم إعتبار لفظ خاص في إنشاء طلاق الخلع لأنه كسائر أنواع الطلاق، غاية ما في الأمر أن فيه كراهة الزوجة وبذلها المهر ويحصل ذلك بقوله (أنت طالق على كذا) أو (أنت مختلعة على كذا ).

وأما أن نضم إليه (فأنت مختلعة على كذا) فغير لازم وليس شرطاً في صحته.

وقد تبنينا عدم إشتراط لفظ خاص في العقود والإيقاعات بعد كون اللفظ الصادر مفيداً للمعنى المقصود إلا ما دل عليه دليلٌ خاص.

إن قلت: نجري الإستصحاب لبقاء علقة النكاح وعدم إنهدامه فيما لو لم نجمع بين كل من لفظي الخلع والطلاق.

قلت: يكفي وجود إطلاقات الأدلة وعمومها وهي حاكمة عليه كما بيناه في محله ومقتضى تلك الإطلاقات كفاية اللفظ المفيد للمعنى لإنطباقها قهراً على اللفظ الظاهر في المعنى المفهوم كما في الخلع فقولُه (خلعتك) كافٍ في المقام ولا يعتبر أزيد من ذلك في صدقه للمعنى المراد.

هذا كله بالإضافة إلى النصوص العديدة الصريحة والصحيحة في كفاية الخلع عن الطلاق ومنها صحيحة الحلبي:

-(محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقاً)[2] .

-(عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد، قال: قلت: أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها، أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلّقها، وقد كفاه الخلع، ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقاً)[3] .-(عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، (أو تكون) امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت، فقلت: فانّه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم)[4] .

وذهب الشيخ (ره) وكل من إبني زهرة وإدريس إلى خلاف ذلك، ولم أجد سوى خبر موسى

–(محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: قال علي (عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة . أقول: المراد بالعدة هنا: عدّة الطهر، أي: لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز، بل ينتظر الطهر)[5] .

 

ولكن الحديث كما ترى ضعيفٌ سنداً، ولم يعمل به الأصحاب، بل أعرضوا عنه فكيف بنا أن نأخذ به ونحمل الصحيح المتقدم خصوصاً صحيح الحلبي (ن م ح 4) على التقية مع مخالفة ذلك للأصل ولا دليل على ذلك. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo