< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/12/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الظهار.

تابع مسألة (1): صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: " أنت علي كظهر أمي " أو يقول بدل أنت " هذه " مشيراً إليها أو " زوجتي " أو " فلانة " ويجوز تبديل " علي " بقول: " مني " أو " عندي " أو لدي " بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة " علي " وأشباهه أصلا بأن يقول " أنت كظهر أمي " ولو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان، أحوطهما ذلك، ولو قال: أنت كأمي أو أمي قاصدا به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو كبر السن وغير ذلك لم يقع وإن كان الأحوط وقوعه، بل لا يترك الاحتياط.[1]

إضافة إلى أن لفظ (أنت) إنما هو من باب المثال وليس له أي موضوعية في ذلك.

وأيضاً من الملاحظ أن لفظ (عليّ) ليس له أي خصوصية واعتبار بل يصح أن يقول (أنت كظهر أمي) وذلك لكون الدليل مطلقاً عرفاً فيجزي ذلك شرعاً.

نعم وقع الكلام بين الاعلام فيما لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كما لو قال الزوج لزوجته (أنت علي كرأس أمي) أو (كبد أو بطن أو صدر أمي).

ذهب السيد المرتضى (قده) (الانتصار)[2] وبعض المتأخرين (المهذب البارع[3] وكشف الرموز[4] وإيضاح الفوائد[5] وغيرها) إلى المنع اقتصاراً فيما خالف الأصل عن منطوق الآية الكريمة: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ)[6] .

وذهب الشيخ (قده) في الخلاف[7] إلى وقوعه بألفاظ غير الظهر من أعضاء جسدها، وادعى عليه الاجماع، وعليه رأي الشيخ الصدوق[8] (قده)، وأيضاً ابن حمزة (الوسيلة)[9] .

وذهب السيد الماتن (قده) إلى كونه الاحوط.

ونقول هو الاحوط إن لم يكن الأقوى، وذلك لخبري يونس وسدير:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر امّه، أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير)[10] .-(محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر امي، أو ككفها، أو كبطنها، أو كرجلها، قال: ما عنى به؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار)[11] .

إن قلت: بأنه مخالفٌ لمادة اشتقاق الظهار.

قلت: إنما لفظ الظهر – ومنه اشتقاق المظاهرة – من باب كونه احد افراد ما يقصد به التحريم، ولا دليل على لزوم مطابقة اللفظ المنشأ لمبدأ الاشتقاق، بل الأصل والاطلاق عدم اعتبار ذلك.

إن قلت: إن الحصر المنساق من الأدلة بلفظ (الظهر) مخالفٌ لذلك.

قلت: ليس الحصر حقيقياً بل هو من قبيل احد أغلب الألفاظ المستعملة والمشهورة فيما بينهم ولا يمنع ذلك من استعمال الألفاظ الأخرى .

إن قلت: أنه لا اقل من الشك في ترتيب آثار الحرمة بذلك .

قلت: إن ظاهر الأدلة حاكمة على الأصول العملية.

بقي: لو قال: (أنت كأمي) أو (أنت أمي) قاصداً به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو كبر السن، فقد ذهب السيد الماتن (قده) إلى عدم وقوع الظهار بذلك واحتاط استحباباً بترتيب الأثر.

والأقوى وقوعُهُ بذلك وذلك لما تقدم من خبر يونس (لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير) فيشمله اطلاق الدليل.

وأيضاً ما ورد في خبر سدير (إن أراد به الظهار فهو الظهار) وهذا مطلق شامل لما نحن فيه، بالإضافة إلى ادعاء الأولوية فإنه إن حرمت بالتنزيل بالظهر فيكون التنزيل بالكل أولى. والله العالم


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo