< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/12/26

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع : كتاب الظهار

مسألة (2): لو شبهها بإحدى المحارم النسيبة غير الأم كالبنت والأخت فمع ذكر الظهر بأن يقول مثلا: (أنت علي كظهر أختي) يقع الظهار على الأقوى، وبدونه كما إذا قال: كأختي أو كرأس أختي لم يقع على إشكال.[1]

 

مسألة 2 – قولُ الماتن (قده) (يقع الظهار على الأقوى) هو الأقوى وذلك: لكل من صحيحتي زرارة بن اعين وجميل بن دراج:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار؟ فقال: هو من كل ذي محرم من اُمّ، أو اُخت، أو عمّة، أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين)[2] .

-(عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كظهر عمّته، أو خالته، قال: هو الظهار)[3] .

ولما تقدم من مرسلة يونس:

-(عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث الظهار ـ قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة)[4] .

وقولنا (هو الأقوى) في قبال ما ربما يظن من صحيحة سيف التمار:

-(عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن الجبار، عن صفوان، عن سيف التمّار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت علي ظهر اختي، أو عمّتي، أو خالتي، قال: فقال: إنما ذكر الله الامهات، وإنّ هذا لحرام)[5] .

أنها على خلاف ذلك، كما عن المحقق (قده) في شرائعه: (ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسباً أو رضاعاً كالأم والأخت فيه روايتان).

ولكن يمكن حملها على أن مراد الإمام (عليه السلام) هو أن الله تعالى ذكر في كتابه الكريم الأمهات، وهو الأصل في التحريم، وهذا لا ينافي في إلحاق باقي المحرمات بالأم بوروده بالسنة الشريفة.

والارجح حمل قول الإمام (عليه السلام) في هذه الرواية على أن مراده هو أن هذا أيضاً من أفراد الظهار لأنه محرّم، وليس مراده أن ذلك حراماً آخر غير حرمة الظهار في الأم، وكأن الإمام (عليه السلام) يريد أن يقول بأن هذا من ذاك فهو أيضاً حرام وعليه فهذه الصحيحة مما يُستدل بها على المختار والله العالم.

وأما قول الماتن (قده) (وبدونه (من) دونه كما إذا قال (كأختي) أو (كرأس اُختي) لم يقع على إشكال).

ربما منشأ إستشكاله (قده) هو الإجماع على ذلك كما توحي عبارة المحقق (ره) في شرائعه: (لو شبهها بغير اُمه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعاً).

نقول: إن تحقق الإجماع فيتجه قوله (قده) وإلا فالمسألة لا تخلو من إشكال والمناقشة فيها مجال. وذلك لعدم تحقق الإجماع لوجود المخالف لمن تتبّع آراءهم (رض).

إن قلت: الأصل عدم وقوعه بقوله (كأُختي) أو (كرأس أُختي).

قلت: إن الأصل محكومٌ بالإطلاقات من الأدلة كصحيح زرارة وخبر يونس المتقدمين.

بل مقتضى إطلاقهما - باعتبار أن الظهار حقيقةٌ واحدة – هو الوقوع. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo