< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/02/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الايلاء

كتاب الايلاء

وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر للاضرار بها، فلا يتحقق بغير القيود المذكورة وإن انعقد اليمين مع فقدها، ويترتب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه.[1]

كتاب الإيلاء

والإيلاء لغةً: الحلف، والقصر يقال: (آلوتُ أي قصرتُ) وهو مصدر آلى يؤلي، وهو بمعنى القصر، ويسمى الحلف المذكور إيلاءً لكونه قصراً لترك الوطئ في مدةٍ خاصة.

وهذا معناه الشرعي وقد ذكره الماتن (قده) في المتن، والأصل فيه قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربّصُ أربعةِ أشهرٍ فإن فاؤُوا فإن الله غفورٌ رحيم. وإن عزمُوا الطلاقَ فإنّ الله سميع عليمٌ)[2] .

وعن مولانا الصادق (عليه السلام) كما في صحيحة الحلبي:

-(محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه ‌السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة، فلا يأتي فراشه؟ قال: ليأت أهله.

وقال (عليه‌السلام): أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك، ثمّ يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر)[3] .

نعم له شروطه كما سيأتي فإن تحققت شروطه فبه وهو الإيلاء وإلا انعقد اليمين ويترتب عليه احكامُه لا احكام الإيلاء.

لا يقال: بأن "ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد" حيث قصد الإيلاء ولم تتحقق شروطه

بل يقال: بأن الإيلاء قسم من أقسام اليمين وليس مغايراً له.

غاية ما في الأمر أن له خصوصيات إضافية، كتعلق الإيلاء بالمباح بل بالمرجوح دون اليمين.

 

مسألة (1): لا ينعقد الايلاء كمطلق اليمين إلا باسم الله تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه، ولا يعتبر فيه العربية، ولا الفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور فيه، فيكفي قوله: " لا أطأك " أو " لا أجامعك ".أو " لا أمسك "، بل وقوله: " لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة " إذا قصد به ترك الجماع[4] .

مسألة 1 - أما قوله (قده): (لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلاّ باسم الله تعالى) فذلك لما تقدم من أن الإيلاء قسم من أقسام اليمين واليمين لا يتحقق إلا بذكر الله تعالى، وتقدمت الأدلة في بحث اليمين على عدم تحققه إلاّ به ومن هذه الأدلة صحيحة محمد بن مسلم:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، (عن الحلبي)، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام: قول الله عزّ وجلّ (والليل إذا يغشى)، (والنجم إذا هوى)، وما أشبه ذلك، فقال: لله أن يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به).[5]

صحيحة الحلبي:

-(عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله)[6] .

وعليه فلا يصح وقوعه بأي قسم إن لم يشتمل على إسم الله تعالى، كالحلف بالكعبة المشرفة والقرآن الكريم أو الأئمة (عليهم السلام) وما شابه ذلك.

وأما قوله (قده): (ولا يعتبر فيه العربية واللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل).

بل يكفي تحقق القصد منه في ترك الوطء المتعارف عند الناس في غالب حالات الجماع، وهو معتبر في سائر الإيقاعات، نعم لا يقع من الساهي والسكران والهازل ممّن لا يقصدون ذلك لأنه لا عبرة في فعل لا يُقصد الاتيان به.

هذا مضافاً إلى التمسك بإطلاق الأدلة الشامل لأي لغةٍ أو لفظ يؤدي إلى المعنى ولو عرفاً.

نعم حكي عن الشيخ (قده) في خلافه (كتاب الخلاف) ج 4 ص 515 مس 7 وتبعه إبن إدريس (قده) (2، 722 ).

أنه لا يصح الإيلاء لو قال لها (لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة) ولكنه في المبسوط ذهب إلى وقوعه بذلك فيما قصد ذلك (5/116 – 117 ).

والصحيح وقوعه بذلك لدلالة بعض الروايات الصحيحة والمعتبرة عليه:

صحيحة بريد بن معاويه:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه ‌السلام) يقول الايلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، ولا يمسّها، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فامّا، أن يفيء فيمسّها، وإما أن يعزم على الطلاق، فيخلي عنها حتى إذا حاضت، وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء)[7] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo