< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الايلاء

مسألة (2): لو تم الايلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، وإلا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو، وإلا أجبره على أحد الأمرين: إما الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما وإلا حبسه وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما، ولا يجبره

على أحدهما معيناً.[1]

 

مسألة 2 – لو تحقق الإيلاء بالشرائط المتقدمة، فإما أن تصبر المرأة مع إصراره على عدم مواقعتها لها فهنا لا خلاف في أن سكوتها عن ذلك يُسقط حقها في المواقعة، وهكذا الحال فيما لو واقعها حراماً كما في الظهار قبل دفع الكفارة، ويدل عليه مضافاً إلى الأصل والإجماع صحيحة الحلبي:

-(محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة، فلا يأتي فراشه؟ قال: ليأت أهله.

وقال (عليه‌السلام): أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك، ثمّ يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر)[2] .

وإما أن تصبر، فترفع أمرهما إلى الحاكم الشرعي الموكل في هذه القضايا من الأمور الحسبية كحد أقل من شؤون ولايته الفقهية وحينئذ يحضره وينظره أربعة أشهر كما هو مقتضى الآية الشريفة: (للذين يؤلون من نسائهم تربّصُ أربعةِ أشهرٍ فإن فاؤُوا فإن الله غفورٌ رحيم. وإن عزمُوا الطلاقَ فإنّ الله سميع عليمٌ)[3] .

وهنا إن فاء ورجع إلى مواقعتها فيخلىّ سبيله وإلا أجبره الحاكم على أحد الأمرين: الفيء أو الطلاق ولكن لا على نحو التعيين كما في المتن.

وإن أبى كل من الأمرين فللحاكم أن يحبسه كما هو الظاهر من بعض الروايات المعتبرة منها:

-(عن الحسين بن محمّد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام)، قال: كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتى يطلق)[4] .

-(محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمّان، عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام)، قال: المؤلي إذا أبى أن يطلّق، قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) يجعل له حظيرة من قصب، ويجعله فيها، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق)[5] .

-(عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير، عن الرضا (عليه‌ السلام)، قال: سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن الايلاء؟ فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمّ يقول له: إما أن تطلّق، وإمّا أن تمسك)[6] .

نعم كيفية الحبس والتشديد عليه في المأكل والمشرب، قلة وزيادة وعدداً إنما هو موكول لنظر الحاكم لوجود الخلاف في الروايات والتي لو ضممنا بعضها إلى بعض فيمكن أن يُفهم ما ذكرنا وهذا ظاهر من كل من روايتي غيّاث بن إبراهيم التي فيها الربع من قوته ومرسلة الصدوق:

-(محمّد بن علي بن الحسين، قال: روي أنه إن فاء ـ وهو أن يراجع إلى الجماع ـ وإلا حبس في خطيرة من قصب، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق)[7] .

التي فيها التشديد في المأكل والمشرب .

ومعتبرة حماد التي تتحدث عن منعه من الطعام والشراب مطلقاً.

وموثق أبي بصير:

-(عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير، عن الرضا (عليه‌ السلام)، قال: سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن الايلاء؟ فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمّ يقول له: إما أن تطلّق، وإمّا أن تمسك)[8] .

التي فيها الحبس مطلقاً دون التعرض إلى الكيفية، والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo