< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/02/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الايلاء

مسألة (3):الأقوى أن الأشهر الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الرفع إلى الحاكم[1] .

مسألة 3 – وقع الخلاف بين المتقدمين من الفقهاء كالإسكافي وإبن عقيل والمتأخرين منهم في أن إجبار الحاكم للزوج بأحد الأمرين هل هو من حين رفع أمرها إلى الحاكم أو من حين تحقق الإيلاء من الزوج؟.

ذهب إلى الرأي الثاني كل من الإسكافي وإبن عقيل كما نُسب إليهما واستندا في ذلك إلى الأصل، والعمومات، وإطلاق الآية الشريفة لتوهم كونها دالة على لزوم التربص في المدة المذكورة (أربعة أشهر) مطلقاً، وإطلاق بعض الروايات الواردة في المقام. منها

صحيحة بريد بن معاوية:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) يقول الايلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، ولا يمسّها، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فامّا، أن يفيء فيمسّها، وإما أن يعزم على الطلاق، فيخلي عنها حتى إذا حاضت، وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء)[2] .

ويمكن أن يرد على ذلك: أولاً: لا محل للأصل مع وجود الدليل كما سنبين أدناه، وأما عمومات وإطلاق الآية والروايات فهي مقيدة بما سنذكر من الأخبار المعمول بها بين الأصحاب منها:

-(عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير، عن الرضا (عليه ‌السلام)، قال: سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن الإيلاء؟ فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمّ يقول له: إما أن تطلّق، وإمّا أن تمسك)[3] .

-(علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: الايلاء: هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثمّ يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإمّا أن تطلّق، فان أبي حبسه أبداً)[4] .

-(العياشي في (تفسيره): عن العباس بن هلال، عن الرضا (عليه‌ السلام)، قال: ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر، بعدما يأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة الاشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق، والإمساك المسيس)[5] .

وهي صريحة في كون إجبار الحاكم للزوج بأحد الأمرين إنما هو من حين الإيلاء .

والله العالم.

 

مسألة (4): يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدة بخلاف الرجعي فإنه وإن خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم لكن لا يزول حكم الإيلاء إلا بانقضاء عدتها، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول، فلها المطالبة بحقها والمرافعة[6] .

مسألة 4 – أما إذا كان الطلاق بائناً كاليائس، والصغيرة وغير المدخول بها فيزول الإيلاء بسبب الطلاق البائن وذلك لإنقطاع العصمة بينهما، فتصير كالأجنبية تماماً وينتفي موضوع الإيلاء بعد الطلاق البائن.

وأما إذا كان الطلاق رجعياً فطالما لم يراجعها المؤلي فليس لها الحق في المرافعة إلى الحاكم فلو راجعها في العدة ورجعت إلى زوجيته عاد حقها في المطالبة والمرافعة. والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo