< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

اما قوله (قده): والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه. مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه كون ناصب العداء لأهل بيت العصمة والطهارة (أولي القربى) (عليهم السلام) _الذين أوجب الله تعالى محبتهم والمودة لهم بقوله تعالى: (ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ)[1] .

والأحاديث الشريفة الكثيرة المتواترة عن النبي (صلى الله عليه وآله) بحب أهل بيته والمودة لهم وما فيها من عدِّ مبغض علي (عليه السلام) من النفاق فلا شك في كونهم أقرب للكفر من ألإيمان، وإن تلبسوا بلباس الإسلام وشهدوا بالشهادتين، لما يعلم من مخالفتهم لكافة فرق الاسلام في لزوم إحترام أهل بيت النبي (عليهم السلام) لا أقل _وهذا منافٍ لإظهار النصب والعداء لهم فضلاً عن محاربتهم ومحاولة النيل منهم_.

وعليه فهم مهدورو المال بالقدر المتيقن لما دل على ذلك النصوص العديدة في المقام التي تلحقهم بأصل الحربي وإباحة ما اغتنم منهم بل البعض منها صريح في جواز أخذ مالهم اينما وجد بأي نحو كان، ووجوب الخمس فيه منها:

-(محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وإدفع إلينا الخمس)[2] .

ونقله معلى بن خنيس عن مولانا الإمام الصادق (عليه السلام) مثله[3] ، وذكر ابن إدريس مثله في أخر السرائر نقلاً عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن احمد بن الحسين، عن أبيه، عن ابن ابي عمير. ولكن الكلام في وجوبه فوراً كالغنائم أو لا بد من الانتظار الى اخر السنة وتخميس الفاضل بعد المؤونة؟.

والأقوى تعلق الخمس بما أخذ من مال الناصب فوراً كأصل الكافر الحربي ويمكن القول بأن الأصل في وجوب الخمس هو الفورية في كل موارده سواءً في غنائم الحرب والمعدن والكنر والمال الحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من مسلم، ام من أرباح المكاسب من التجارات والصناعات والزراعات، إلا أن الأئمة (عليهم السلام) أجازوا تأخير الخمس الى أخر العام إحتياطاً للمكتسب وعليه فلو أدى المكلف خمسه بمجرد الربح لأجزأ وهكذا لو مات المكلف في أثناء السنة يجب إخراج الخمس مما ربحه الى زمن موته ولا ينتظر الى أخر السنة. وعليه فلو شك في ثبوت الإجازة من الإمام (عليه السلام) في غير موارد قيام الدليل على التأخير وعدمه فلا اشكال في جريان ألأصل وهو عدم الإجازة والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo