< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

مسألة (1): لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة وإن كان الأول لمن استنبطه والثاني لصاحب الأرض وإن أخرجه غيره، وحينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤونة، ومنها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعا، وإن لم يكن بأمره يكون المخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة لأنه لم يصرف مؤونة، وليس عليه ما صرفه المخرج، ولو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين وأخرجه أحد منهم ملكه، وعليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين، وإلا فمحل إشكال، كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال، وإن كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج، وعليه الخمس ولو كان كافرا كسائر الأراضي المباحة، ولو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به على الأقوى، ووجب على الولي إخراجه.

مسألة 1 :

ظاهر إطلاق الأدلة الشرعية المتعلقة في وجوب الخمس في المعادن مما تقدم أنه لا فرق في إخراجها من أرض مباحة أو مملوكة، وهذا مضافاً لما قام عليه الإجماع.

بل الظاهر منها عدم الفرق كونها تحت الأرض أو على ظهرها ولم يخالف في ذلك إلا الشيخ كاشف الغطاء (قده) كما في محكي كشفه حيث قال: (لو وجد شيئاً من المعدن مطروحاً في الصحراء فأخذه فلا خمس)[1] .

ولكن يرد عليه أنه مخالفٌ لظواهر الإطلاقات من غير دليل على التقيّد.

نعم لو كان المعدن في أرض لها مالك خاص، وأخرجها شخص آخر فإن كان الإخراج بإذن المالك وأمره، كان المستخرج للمالك وعليه الخمس بعد إستثناء المؤونة، وذلك لما عليه سيرة العقلاء ولقاعدة تبعية ما في الأرض لها ولمالكها وهذا ما عليه آراء الفقهاء، وبجب تخميسه لكونه صار مستولياً عليه وداخلاً في ملكه.

وتخميسه بعد إستثناء المؤونة لأن الإخراج بإذنه.

وأما إن لم يكن بإذنه وأمره، فيجب الخمس أيضاً لما قلناه ولكن لا يستثني المؤونة لعدم صرفها وإنما الذي صرفها غيرُه، فلا موضوع لإستثنائها، والحاصل في المقام: إن من صرف المؤونه لا خمس عليه، لعدم الملك، ومن عليه الخمس لا مؤونة عليه لعدم إذنه فيه.

قوله (قده): (ولو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوةً، فإن كان في معمورتها . . . . إلى قوله (قده) ولو كان كافرًا كسائر الأراضي المباحة).

هذه القضية تارة نطرحها بعنوان التملك لهذه الأرض ومن ثم للمعدن فيها أو عليها وهذا محلَّه في كتاب إحياء الموات كما سيأتي إن شاء الله وطورًا نطرحها بعنوان وجوب الخمس على من استولى عليه.

وهذا مما لا ينبغي الشك فيه وأنه ملك لمن أخرجه، وذلك للسيرة بالإضافة إلى إمكانية إحراز رضا الإمام (عليه السلام) بإستخراج المعادن من الأراضي المفتوحة عنوة، وعدم رضائه (عليه السلام) بتعطيلها وسيأتي ذلك في كتاب إحياء الموات من الأراضي إن شاء الله تعالى. واستشكل السيد الماتن (قده) في تملكه لغير المسلمين فيما لو أخرجه الكافر إن كان من معمورها دون مماتها.

والمسألة في غاية الإشكال، فالأحوط ما ذكره الماتن (قده) وان قيام السيرة القطعية على التملك في الأراضي المفتوحة عنوة إنما هي مقتصرة على خصوص المسلمين دون سواهم، بل الكافر يتملك من المعادن في غير المفتوحة عنوة من الأراضي، كما في مواتها حال الفتح فإنه يملكها المخرج وعليه الخمس ولو كان كافراً كسائر الأراضي المباحة، وذلك لأن الموات حال الفتح ليس ملكًا للمسلمين بل هو ملك الإمام (عليه السلام)، وقد مرّ رضاؤه بالإحياء ولكن القدر المتيقن بغير الأراضي المفتوحة عنوة وسيأتي الكلام في إحياء الأراضي.

قوله (قده): ولو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به على الأقوى، ووجب على الولي إخراجه.

وهو الأقوى وذلك لكون إخراج الخمس ههنا حق ثابت ظاهر من خلال إطلاقات الأدلة الظاهرة في كونه من الوضعيات التي لا يفرّق فيها بين المكلّف وغيره، وتقدم في البحوث الأصولية كون الأحكام الوضعية غير مختصةٌ بالبالغين، بل تعم المكلفين البالغين العاقلين وغيرهم كذلك.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo