< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، بل وسائر التكسبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك مما يدخل في مسمى التكسب، ولا ينبغي ترك الاحتياط باخراج خمس كل فائدة وإن لم يدخل في مسمى التكسب، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب، وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، وإن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة، كما أن الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع، والاحتياط حسن، ولا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤونة السنة، نعم يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بابقائهما الاسترباح والاستنماء لا مطلقا[1] .

تابع الخامس:

قوله (قده): ولا ينبغي ترك الاحتياط باخراج خمس كل فائدة وإن لم يدخل في مسمى التكسب، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب، وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، وإن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة.

نقول: ظاهر الأدلة من الآية والروايات الدالة على وجوب الخمس إنما متعلقه التكسب المنوط ببذل الجهد والمشقة لتحصيل المال وهذا ما يُفهم من خلال معنى الغنيمة الدال عرفًا على بذل الجهد وخاصة منها غنائم الحرب أو ساير التكسبات من الزراعة والتجارة والصناعة لاحظ رواية حكيم مؤذن بن عيسى ورواية الأشعري ورواية محمد بن شجاع النيسابوري.

-(عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن محمّد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذّن بني عيس، عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) قال: قلت له: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) قال: هي والله الإِفادة يوماً بيوم إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا)[2] .

-(محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه ‌السلام) أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة)[3] .

-(عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري، أنّه سأل أبا الحسن الثالث (عليه ‌السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (عليه ‌السلام): لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته)[4] .

وخصوصًا الروايات الواضحة في تعلق الخمس ب(ما أفاده يومًا بيوم) والهبة والهدية إنما هي إتفاقية قد لا تحصل إلا في كل عام مرة مثلًا أو أكثر أو أقل بالتالي فلا تكون مستمرة في كل يوم. نعم قد يقال بوجود الفارق بين الهبة والجائزة حيث ان الأخيرة تكون بدلًا عن عمل يقوم به الآخذ للجائزة، وإلا لما عبّر عنها بالجائزة ولذا نرى بأن بعض الروايات الدالة على وجوب الخمس بالجائزة مع غض النظر عن سندها إلا أنها من المولى تارة أو معطوفة على ربح التجارة والحرث بعد الغرام المتضمن لما ذكرنا من بذل الجهد في ذلك أو تقييدها بذات الخطر وهي التي لا يبقى منها شيئًا لآخر العام غالبًا وهذا ليس من جهة مفهوم الوصف ليقال بأنه لا مفهوم له، بل من جهة مفهوم التحديد والأتمام في هذا المقام كما هو ظاهر.

هذا بالإضافة الى عدم تعرض الفقهاء قديمًا الى وجوب الخمس في الهبات والهدايا بل ذكروا تعلق الخمس فيما يكتسب، وعبر بعضهم بحاصل أنواع التكسبات من التجارة، والصناعة، والزراعة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo