< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/05/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

مسألة (13): الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب، إلا إذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله، كما لو فرض أنه مع إخراج خمسه يتنزل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته، فإذا لم يكن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا وأراد أن يجعله رأس ماله للتجارة ويتجر به يجب عليه إخراج خمسه، وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته[1] .

مسألة 13- نقول: اختلف الفقهاء في وجوب رأس المال وعدمه، فبعضهم ذهب إلى تخميسه إذا كان من ارباح المكاسب وعدم احتسابه من المؤونة مطلقًا.

وبعضهم ذهب إلى عدم وجوب الخمس فيه إذا كان من ارباح المكاسب بشرط أن لا يزيد عن مقدار مؤونة سنته، وإن زاد عنها قالوا بوجوب الخمس في الزائد.

وذهب سيدنا الماتن (قده) إلى التفصيل بين ما إذا كان محتاجًا إلى مجموع رأس المال في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله، فلا يجب الخمس، وإلا فالظاهر وجوب الخمس في الزائد على ذلك المقدار. والفرق بين الثاني والأخير (رأي سيدنا الماتن (قده))

واضح إذا سيدنا (قده) وكما يظهر من متنه أنه لا يُفرق بين كون حاجته لرأس المال زائد عن مقدار مؤونة سنته وعدمه، بخلاف الثاني فإن الحاجة لرأس المال لإعاشته مقيدة ومنوطة بعدم كونها زائدة عن مقدار رأس السنة.

وقبل إبداء ما هو الصحيح من الأقوال لا بد من ذكر المتفق عليه بينهم (رضي الله عن الماضين منهم وحفظ الباقين منهم) في المسألة وهي أن الخمس - بحسب الأدلة والقواعد متعلق بكل ربح حصل المكلف عليه، ولكن حيث ذهبوا إلى كون رأس المال المتخذ للإعاشة هو من ضمن المؤونة وقام الدليل على إستثناء المؤونة من وجوب الخمس، حكموا بعدم وجوب الخمس فيه مع الإختلاف المتقدم أعلاه (مقدار المؤونة أو ما يزيد عنها من جهة وبحاجة إليه وعدمه من جهة أخرى).

ويمكن أن يُعتبر ذلك موضع النزاع فيما بينهم.

وما يمكن أن يكون الموافق للتحقيق هو ما ذهب إليه سيدنا (قده) وذلك لأن المستثنى من الأرباح بواقع الحال هو كل ما يحتاجه المكلف من مصارفه الفعلية الحالية من مأكل ومشرب وغير ذلك أو من مصارفه الحالة والمستقبلية كالفرش والأثاث ودار السكنى مثلًا وإن بقيت لسنوات عديدة فهي من مؤونته.

وبالتالي فهي مستثناة من وجوب الخمس، لأن التأمل يقتضي عدم الفرق بين ما يحتاجه من رأس المال ولو زاد عن مقدار المؤونة وبين داره وأثاث بيته التي يحتاج إليها مع أنها تبقى لسنوات عديدة، وعليه فالأقوى عدم تعلق الخمس في رأس ماله المحتاج إليه للمؤونة كداره وأثاث بيته وإن كان زائدًا عن مقدار مؤونة سنته، والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo