< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

مسألة (27): إذا اشترى الذمي من ولي الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه وهكذا على الأحوط، وإن كان الأقوى عدمه فيما إذا قومت الأرض التي تعلق بها الخمس وأدى قيمتها، نعم لو رد الأرض إلى صاحب الخمس أو وليه ثم بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها[1] .

مسألة 27 – نقول: مقتضى إطلاق الدليل شمول الحكم لهذه الصورة أيضًا ولكن سيدّنا الماتن (قده) فصّل بين ما لو كان الذمي قد أدى الخمس من عين الأرض وبين ما لو أداه قيمةً وحكم بوجوب الخمس عليه في الصورة الأولى ولم يوجبه في الصورة الثانية إلا بنحو الإحتياط الإستحبابي فيما لو قوّمت الأرض التي تعلق بها الخمس وأدى قيمتها ولكن لا أرى وجهًا للإحتياط المذكور وذلك لعدم تصوّر اشتراء الأرض من المسلم بعد دفع القيمة إليه.

وأما قوله (قده): (نعم لو ردّ الأرض إلى صاحب الخمس أو وليّه ثم بدا له إشتراؤها فالظاهر تعلقه بها).

وذلك للإطلاق وشمول الدليل لهذه الصورة وتحقق عنوان الشراء المذكور.

 

السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ، أما لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلص منهم، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة، ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص، وإلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلص منه بالصلح، ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح[2] .

نقول: في المسألة عدة أمور:

الأول: الدليل على ثبوت الخمس في هذا المورد (المال الحلال المخلوط بالحرام). وهذا ما ذهب إليه مشهور الفقهاء خاصة متأخري المتأخرين ومن القائلين به الشيخ في النهاية[3] ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة[4] ، والعلامة الحلي في الشرائع[5] ، وصاحب الحدائق الناضرة[6] ، وغيرهم. وخالف في ذلك المقدس الاردبيلي[7] (قده) في مجمع الفائدة والبرهان، وتلميذه صاحب المدارك[8] .

وذهب الشيخ المفيد في المقنعة[9] وابن الجنيد وابن عقيل[10] (قده) إلى القول بأن ذلك لم يقع في جملة الموارد المتعلقة للخمس.

واستدل المشهور على ثبوت الخمس بعدة روايات منها رواية الحسن بن زياد:

-(محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد ،عن علي بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال: إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) فقال، يا أمير المؤمنين، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم)[11] .

ورواية الحسن بن زياد وهي ضعيفة سندًا بحكم بن بهلول، وهو مجهول.

ومنها ما ارسله الصدوق (قده):

-(محمّد بن علي بن الحسين قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، أصبت مالاً أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه)[12] .

ويكفي في ضعفها إرسالها.

ومنها ما رواية السكوني بإسناد الصدوق (قده) إليه وسنده إلى السكوني ضعيف بالنوفلي.

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) فقال: إني كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ، فقال أمير المؤمنين (عليه‌ السلام): تصدّق بخمس مالك فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال)[13] .

ومنها ما رواه عمّار بن مروان:

-(محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب، عن عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس)[14] .

وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عيسى لإحتمال كونه العبيدي.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo