< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

تابع السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ، أما لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلص منهم، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة، ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص، وإلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلص منه بالصلح، ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح[1] .

ومنها ما رواه عمّار بن مروان:

-(محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب، عن عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس)[2] .

وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عيسى لإحتمال كونه العبيدي.

ومنها موثقة عمّار عن مولانا الصادق (عليه‌ السلام):

-(عن الحسن بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) إنّه سُئل عن عمل السلطان، يخرج فيه الرجل؟ قال: لا، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت)[3] .

وهذه الرواية وإن كانت تامة سندًا إلا أن في دلالتها على المدّعى إشكال من جهة عدم كونها متعرضة لما إذا كان بعض ما أخذه من السلطان حرامًا، بل لعلّ جميع ما أخذه حلالًا وإنما الإمام (عليه‌ السلام) أمره بالتخميس من باب حرمة نفس العمل وإنما يجب التخميس لكفارة على دخوله في كيان السلطان الجائر كما هو المفروض وبالتالي لا دلالة فيها على المدّعى وأن عمله إنما يجوز في حالة الضرورة فقط.

ومنها مارواه في الوسائل عن الخصال للشيخ الصدوق (قده):

-(عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال: الخمس على خمسة أشياء: على، الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة. ونسي ابن أبي عمير الخامس)[4] .

وهذه الرواية لا يمكن الإعتماد عليها لكون ما نسيه ابن عمير غير معلوم كونه (المال الحلال المختلط بالحرام).

وأما تفسير الصدوق (قده) بأن المنسي هو ذلك فلا إعتبار فيه ولا وجه له.

والحاصل: فلو عملنا بحسب الصناعة العلمية في دراسة النصوص الواردة في المقام فإننا نخلص إلى ضعف سند البعض منها أو ضعف وجه الدلالة على المدّعى، وبالتالي فلا دليل واضح ومعتبر يدل على المدّعى، وعليه فلا بد من القول بأن المورد من موارد (مال مجهول المالك) فيما لو لم يعلم صاحب المال ولا مقداره ولو في عدد محصور في كل من المالك والمقدار، وهذا محط الكلام ههنا. وإذا كان الأمر كذلك فإن الفروع المذكورة لاحقًا من الماتن (قده) فإنما هي على مبنى المشهور وليس على المبنى المختار الذي ذكرت أعلاه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo