< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس.

مسألة (28): لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، إلا أن الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين[1] .

مسألة 28- نقول: استظهر سيدنا الماتن (قده) كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره في مفروض المسألة، وإحتاط إستحبابًا بأن يجري المصالحة مع الحاكم الشرعي، وإحتاط أكثر من ذلك بأن يسلّم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه، كما ذهب إلى أن يحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين.

وإنما اكتفى الماتن (قده) بكفاية اخراج الخمس في المقام لإعتباره أن الأدلة وخاصة منها رواية عمّار المتقدمة:

-(محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب، عن عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس)[2] .

لا يظهر منها تقييدها بالعلم بالمقدار الحرام، ولكن يرد عليه، أن وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام إنما يكون بحسب مناسبة الحكم والموضوع من الرواية، والمتفاهم من الدليل هو حالة الجهالة بذلك وليس في حالة العلم كما هو الحال ههنا، فإنه يعلم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس فكيف يمكن شمول الحكم له وتطهير المال بمحض التخميس مع العلم بزيادة المال الحرام عنه، بل نقول الشك في شمول الدليل له يكفي في عدم الشمول، وإلا يلزم من ذلك القول بالتخميس مطلقًا سواءً كان المال الحرام أقل أو أكثر من الخمس على نحو الجزم والقطع مع أنه، لو افترضنا أن المال الحرام قطعًا هو نصف المال، أو إثنان بالمأة منه فهل يعقل لأحد الفقهاء بالإفتاء بكفاية التخميس في المفروض ؟!!.

وعليه فهل تكون موثقة عمّار شاملة لحالة العلم بكون الحرام أزيد من الخمس ولو كان مقدار الزيادة غير معلوم ؟!.

وعليه يظهر لزوم الإحتياط بمراجعة الحاكم الشرعي وعدم كفاية التخميس لإنصراف الأدلة وأهمها رواية عمّار عن صورة العلم الإجمالي بزيادة الحرام أو نقيصته عن الخمس قطعًا، ويمكن الرجوع إلى أخبار الصدقة بالمال كله بمراجعة الحاكم الشرعي والله العالم.

 

مسألة (29): لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس، بل حينئذ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه، وإن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة، وإذا لم يعلم مقداره وتردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل ودفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه، وإن كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر، ولو كان مجهولا أو معلوما في غير محصور تصدق به كما مر، والأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل والأكثر، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار[3] .

مسألة 29 - فلا محل للخمس في المقام وذلك لأن مورد التخميس في المال الحلال المختلط بالحرام إنما هو فيما لو كانت العين خارجية لا ما كان في الذمة كما هو واضح بل هو من المتسالم عليه عندهم.

وحينئذ فلو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه وذلك لأنه من مجهول المالك وأمره بيد الحاكم الشرعي كما مرّ.

وإن عَلم صاحبه في عدد محصور فقد قوى السيد الماتن (قده) الرجوع إلى القرعة وتقدم منه (قده) في مقدمة السابع: الحلال المختلط بالحرام أنه قال بالإحتياط الوجوبي بالتخلص منهم، ولا أدري كيف قوى ههنا الرجوع إلى القرعة وهنالك إحتاط بالتخلص منهم، مع أنه لا فرق بين المسألتين.

وعلى أي حال فالأقوى ههنا أيضًا لزوم التخلص منهم ولو بتسليمهم المال ويعملون بتكليفهم كما تقدم منا ذلك. وإذا لم يعلم مقداره وتردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل ودفعه إلى مالكه لو كان معلومًا بعينه وذلك لأصالة البراءة عن المقدار الأكثر.

وبقية تفريعات المسألة قد تقدم حكمها فلا نعيد وراجع مقدمة السابع: الحلال المختلط بالحرام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo