< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

38/07/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القول في قسمته ومستحقيه

مسألة (8): الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد، وإن ضمن حينئذ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحق فإنه لا ضمان عليه، وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه لا ضمان عليه حينئذ حتى مع وجود المستحق في البلد، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق في البلد ولم يتوقع وجوده بعد، أو أمر المقلد بالنقل، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي[1] .

مسألة 8 - ظاهر فتواه (قده) بالجواز ههنا هو المعنى العام للجواز بما يشتمل على الإباحة والإستحباب والكراهة والوجوب في قبال العدم وهو الحرمة. وجواز النقل تارة يبحث مع افتراض وجود المستحق بالبلد. وطورًا يبجث مع عدم وجود المستحق بالبلد، أما الثاني (عدم وجود المستحق) فالجواز يكاد أن يكون أوضح من أن يخفى لعدم الدليل على المنع ولإستلزام المنع للتلف وهو غير جائز بالبداهة، مضافًا إلى حرمان المستحقين في البلاد الأخرى، بل نقول ههنا بتعيّن النقل ووجوبه وذلك من باب المقدمة لوجوب إيصال الحق إلى أهله، وذلك لحفظ المال وإيصال الأمانة إلى أهلها وعندئذ فلا إشكال بعدم الضمان لو تلف المال في المقام ويمكن الإستدلال عليه بصحيحة محمد بن يزيد:

-(محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الله، عن محمّد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه ‌السلام) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا)[2] .

هذا والأصل والإجماع قائمان على الجواز فتأمل.

وأما الأول (وجود المستحق). فربما يستشكل من جهة لزوم التسامح بأداء التكليف في حال النقل، ويرد عليه بعدم المانع خصوصًا مع وجود المرجحات في النقل.

هذا بلحاظ الجانب التكليفي، وأما بلحاظه الوضعي وهو لزوم الضمان وعدمه. فمما هو واضح أنه لا ضمان مع عدم وجود المستحق في البلد وهكذا الحال كما لو كان النقل بإجازة الحاكم الشرعي.

نعم قد يُقال بالضمان في غير هاتين الصورتين إستنادًا لصحيحة محمد بن مسلم:

-(محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌ السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسّم ؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه أذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان)[3] .

ويمكن الإستفادة منها - حيث إشتملت على عطف الوصي- أنه إذا وجد رب المال المأمور بدفعه إليه فأخر ضمن وإلا فلا، بدعوى أن الحكم جار في كل حق مالي يجب إيصاله إلى اهله.

ومما لا شك فيه ثبوت الضمان مع التعدي والتفريط وعدم ثبوته مع عدم التعدي والتفريط كما هو مبحوث في محله.

نعم وردت بعض الروايات في باب الزكاة عدم الضمان مع العزل، ولكن تقدم عدم جريان عموم قاعدة البدلية عن الزكاة في كل الموارد، ولذا فهي مختصة بباب الزكاة ولا تشمل المقام.

وذكر سيدنا الماتن (قده) في آخر المسألة أنه ليس من النقل فيما لو إحتسب الدائن ما في ذمة المدين من الخمس إذا كان المدين في البلد الآخر وذلك لعدم صدق هذا العنوان على النقل بوجه من الوجوه، وهذا مطلقًا سواءً قلنا بجواز النقل وعدمه، أم قلنا بالضمان عند النقل وعدمه، وسواءً كان المستحق في البلد أم لا؟.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo