< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

39/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص.

مسألة (21): لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه فأكل ومات فلا قود ولا دية، ولو دعاه إلى داره لا لأكل الطعام فأكله بلا إذن منه وعدوانا فلا قود[1] .

الواضح من هذه المسألة في كلا الصورتين أنه لا تعمد للقتل من صاحب الطعام لا بالمباشرة ولا بالتسبيب المقصود، بل الآكل للطعام حاله التعدي على ملك الغير في الصورتين كما في المتن سواءً دخل إلى الدار بلا إذن من المالك أو أُذن له ولكن أكله للطعام كان تعديًا بلا إذن منه. وعليه فيكون مما اهدر دمه بما اقدم عليه ولو جهلًا به.

فلا قود على صاحب الطعام ولا ديّة.

 

مسألة (22): لو حفر بئرا مما يقتل بوقوعه فيها ودعا غيره الذي جهلها بوجه يسقط فيها بمجيئه فجاء فسقط ومات فعليه القود، ولو كانت البئر في غير طريقه ودعاه لا على وجه يسقط فيها فذهب الجائي على غير الطريق فوقع فيها لا قود ولا دية[2] .

في المسألة صورتان:

الأولى: أنه دعاه إليه ولا يوجد إلا هذه الطريق التي حفر بها البئر ويُقتل من يقع بها والحال أن المدعو جاهل بوجود البئر فجاءه منها فوقع فمات وهنا الداعي عليه القود لأجل علمه بذلك والقصد منه متحقق بعد ذلك.

الثانية: أن الداعي قد حفر البئر في غير طريق المدعو، فجاء المدعو من غير الطريق للداعي فوقع فمات فلا قود ولا دية لعدم تحقق موجب القتل في المقام بل يُسند القتل إلى المدعو ولو جهلًا بوجود البئر.

 

مسألة (23): لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي مجهز بحيث يستند القتل إليه لا إلى الجرح لا قود في النفس، وفي الجرح قصاص إن كان مما يوجبه، وإلا فأرش الجناية، ولو لم يكن مجهزا لكن اتفق القتل به وبالجرح معا سقط ما قابل فعل المجروح، فللولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته[3] .

يظهر من الماتن (قده) التفصيل بين صور الموت الثلاث من جهة إستناده إلى السبب فإما أن يكون الموت مستندًا إلى المجروح نفسه كما لو كان سبب الموت هو إستعماله للدواء القاتل، هنا يكون دمه هدرًا وليس على الجارح القود ولا الدية بالنسبة إلى النفس، بل يضمن الجرح خاصة. وإما أن يستند القتل إلى الجرح وهنا يُقتص من الجارح إن كان فيه القصاص كما لو كان مع العمد للقتل والدية مع عدم القصد للقتل، وسيأتي تفصيله لاحقًا، (في موارد الإستيفاء)، وإما أن يكون القتل مستندًا للجرح والدواء معًا وهنا يكون للولي قتل الجارح بعد رده إليه نصف الدية أو ما به التفاوت، وهذا من الموارد التي لا يكون القصاص فيه تامًا بالنسبة إلى المقتص منه، وهذا هو الاقوى بالنظر فلا بد من إعطاء شىئ من الدية إلى ولي المقتص منه، كما في قتل الرجل للمرأة، أو قتل شخصان رجلًا وأراد ولي المقتول الإقتصاص منهما.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo