< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

36/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الرواية الثالثة تقدّم البحث فيها سنداً. ولم يَثبت لدينا بشكلٍ قطع يّ أنّ عمّار بن مروان[1] حيث يقع في الروايات هو عمّار بن مروان اليشكريّ، وإن كان الظنّ قائماً بكون عمّار بن مروان شخصاً واحداً.
على أنّ الرواية في المقام اعتراها إشكال أنّ الواقع في السند هل هو عمّار بن مروان أم هو محمّد بن مروان؟ كما تقدّم، كما في غير واحدةٍ من نسخ الكافي الشريف.
لكن قد ذكرنا أنّه على المبنى المختار فهذه المشكلة أيضاً محلولة؛ لوجود الحسن بن محبوب في السند.
فأيّاً كان، أكان هو عمّار بن مروان أو محمّد بن مروان، وأيّاً كان عمّار، أهو اليشكريّ أم الكلبيّ، فإنّ محمّد بن مروان مشكلته الجهل بحاله، لا الضعف، وإن وثّقه السيّد الخوئي قديماً لكونه من رجال كامل الزيارات. وعمّار بن مروان الكلبيّ لا تضعيف له أيضاً، فالمظنون أنّه اليشكريّ، ولو كان غيره، فأيّاً كان هو واقع بعد الحسن بن محبوب، ولا تضعيف له، ونحن نؤمن بوثاقة الواقعين بين أحد أصحاب الإجماع والمعصوم ع .
وأمّا دلالة الرواية، فيأتي الكلام في سفر الصيد في مسألة قادمة؛ ذلك أنّ هناك بحثاً في أنّ سفر الصيد هل هو عنوان خاصّ لا تُقصر فيه الصلاة، أو لكونه سفر معصية.
ثمّ هل مطلق الصيد، كما هو ظاهر الرواية، أم خصوص الصيد اللّهويّ، كما هو الصحيح في محلّه. ويأتي.
قوله ع : أو في معصية الله. تارةً يُقال: سفر معصية، وأُخرى يُقال: سفر إلى معصية، وثالثةً: سفر في معصية. ومن الواضح: أنّ السفر إلى معصية أو لمعصية، هما واحد، وواضح أنّ المعصية حينئذٍ تكون هي الغاية من السفر. وأمّا المعصية في السفر، فواضح أيضاً أنّها لا ربط للمعصية بالسفر؛ إذ يكون السفر سفراً محلّلاً، لكن في أثناء الطريق تعرض له المعصية فيرتكبها. وأمّا سفر معصية، فظاهر في أنّ نفس السفر يُوصف بأنّه معصية، وهو ظاهر، أو أنّ القدر المتيقّن منه أن تكون الحركة السيريّة نفسها تكون معصية، ويقبل أيضاً أن يُحمل على ما لو كانت الغاية معصيةً؛ إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة، كما هو واضح في اللّغة.
فبقي التعبير الموجود في الرواية، وهو السفر في معصية الله، وهذا وإن أصرّ بعض المحقّقين، كالشهيد الثاني ره، وتابعه في ذلك السيّد ره في المستمسك، وجعل التعبير بـ السفر في معصية الله، كالتعبير بـ السفر إلى معصية الله عزّ وجلّ.
لكنّ هذا غير ظاهر؛ فإنّ السفر في معصية الله، بحيث باتت المعصية بحكم الظرف للسفر، وإن لم نقل بأنّه مختصّ بما لو كانت نفس الحركة السفريّة هي معصية، لكنّها القدر المتيقّن منه كما هو واضح، وأمّا أن نقول: سفر في معصية، ونقول بأنّه لا يشمل ما لو كانت الحركة السيريّة فيها معصية، فهذا ممّا لا ينبغي؛ إذ الظرفيّة أقرب إلى التلبّس منها إلى الغايات، وإن لم ننكر شمولها لما لو كانت الغايات أيضاً معصية.
قوله ع : أو رسولاً لمن يعصي الله. أي: رسولاً في معصية الله. ولا يُراد منه أنّه كان رسولاً لشخصٍ يعصي الله؛ إذ من الواضح: أنّ هذا ليس عنواناً يُقصد في المقام. فإن كانت هذه النسخة الصحيحة، كما هو المعروف، فلا بدّ وأن يكون المراد: لمن يعصي الله في معصيته، أي: رسولاً في معصية الله، أي: معيناً له على معصية ربّه، كما لو حمل السوط الذي يعلم بأنّه يريد أن يقرّع به المؤمنين، فكان رسولاً لإيصال السوط إليه، أو رسولاً لمن يعصي الله، برسالة تأمر شخصاً بأن يعصي الله، كحمل رسالة السلطان إلى الوالي في منطقةٍ معيّنةٍ بمعصيّةٍ لله. فيكون نفس السفر فيه معصية بلحاظ حمل هذه الرسالة.
وليس المقصود نفس السفر، بمعنى: الحركة السيريّة، وإلّا، فمن النادر أن نجد حركةً سيريّة هي تكون معصية، بل قد لا نجد، مثل الحركة السيريّة في الأرض المغصوبة. وحتّى الحركة السيريّة بالذات، وبالمعنى الفلسفيّ، أيضاً ليست معصية. بل المراد هنا بلا شكّ هو المعنى الحرفيّ، أي: يكون سفره حاملاً لرسالة معصية في الحقيقة.
فقوله: سفر في معصية، أو رسولاً لمن يعصي الله، يُعدّ قرينةً في وجه فهم الشهيد الثاني والسيّد الحكيم رحمهم الله ؛ إذ لو كان المراد (أو سفر في معصية الله، أو رسولاً لمن يعصي الله)، فيصبح المراد شيئاً واحداً منهما، كما هو واضح. وإن كان أيضاً يبقى احتمال آخر.
نعم، هناك نسخة أُخرى، وهي: (أو رسول من يعصي الله)، ومن الواضح جدّاً بحسب مناسبات الحكم والموضوع أنّ المراد هو أنّه يكون رسوله في المعصية، وهذا ينطبق عليه بشكلٍ واضح المثال الذي ذكرناه، مثال من يحمل رسالة السلطان إلى الوالي لقتل النفس المحترمة ـ مثلاً ـ .
قوله: أو في طلبِ عدوّ. أي: أن يكون الذي طلب منه السفر هو العدوّ، وأن يكون السفر في عداوة، وأمّا لو كان أجيراً لعدوّ في مورد إجارة شرعيّة، فلا إشكال. (وليس المراد كون السفر سفراً في طلب عدوّ؛ فإنّ هذا ليس محرّماً).
قوله: أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين، أي: أو في طلب شحناء أو سعاية...
وهنا يُوجد بحث مهمّ، وهو أنّ جملةً من هذه الأمثلة لا يتّصف السفر نفسه فيها بالمعصية؛ ذلك أنّ مقدّمة الحرام ليست حراماً إلّا إذا كانت علّة تامّة توليديّة للحرام، وفي هذه الأمثلة الأمر ليس كذلك، فإمّا أن نلتزم بحرمتها من باب أنّ مقدّمة الحرام ذاتاً وإن لم تكن حراماً في غير المقدّمات التوليديّة، لكنّ الإتيان بالعمل بقصد الجهة المحرّمة، يكون محرّماً، كما هو رأي بعض المحقّقين، كالسيّد الخوئي ره، من أنّ العمل بقصد القبيح قبيح عقلاً، وإن لم ينضوِ تحت لواء دليلٍ شرعيّ خاصّ، ويكفي حكم العقل لاستحقاق المعصية حينئذٍ.
أو نقول: إنّ هذه العناوين وإن لم تكن محرّمة في نفسها، لكن حيث إنّ غايته من السفر أمر محرّم فهذا يكفي لكون هذا السفر لا يُقصر فيه؛ إذ لم يدلّ دليل على أنّ نفس الحركة السيريّة لا بدّ وأن تتّصف بالمعصية حتّى لا تُقصر الصلاة.
وممّا يعزّز ويؤكّد هذا الفهم الأخير: الرواية الأُولى، والرواية الآتية، وهي صحيحة عبيد بن زرارة، والتي دلّت على أنّ التقصير لا يكون إلّا حيث يكون المسير حقّاً، أو إلّا أن يكون مسيراً باطلاً؛ فإنّ الباطل أعمّ من الحرام في حدّ نفسه. وهذه لغة شائعة في الروايات؛ فإنّ كثيراً من الأمور وُصفت بالباطل، وهي ليست بحرام. وخصوصاً إذا اخترنا في البحث الآتي أنّ الصيد اللّهويّ لم يدلّ دليل واضح على حرمته، وهي مقالة المقدّس البغداديّ الأعرجيّ ره صاحب عدّة الرجال ووسائل الشيعة في الفقه. وذهب إلى هذا جماعة، منهم الفقيه الهمدانيّ ره . وسيأتي.
فعليه: يصبح الموضوع الواقعيّ لقصر الصلاة هو أن يكون المسير حقّاً، أي: أن لا يكون المسير باطلاً، وأمّا حيث يكون مسيراً باطلاً، فلا تُقصر الصلاة، والباطل أعمّ من الحرام أو ما كان مقدّمةً لحرام أو ما كان لإرادة أمرٍ محرّم أو ما كان لهواً في غير ما هو راجح عقلاً وشرعاً. ومنه الصيد اللّهويّ أيضاً على ما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء.
وهذا ليس ببعيدٍ لمن أجال النظر في الروايتين، رواية ابن أبي عمير المتقدّمة، ورواية عبيد بن زرارة الآتية.
والخلاصة في هذه الرواية: أنّ عنوان (في معصية الله) كعنوان (إلّا في سبيل حقّ) من الواضح أنّه يشمل ما لو كانت الحركة السيريّة متعنونة بعنوان المعصية، أو كانت مقدّمةً لمعصية.

الرواية الرابعة:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن الحسن، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر ـ إلى أن قال ـ: ومن سافر فقصّر الصلاة وأفطر إلّا أن يكون رجلا مشيِّعاً (لسلطان جائر) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر.[2]
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، مثله.
أحمد بن الحسين الأغلب أنّه الأوديّ، وإن كان أحمد بن الحسين متعدّداً في هذه الطبقة، فاحتمال انطباقه على شخصٍ آخر موجود أيضاً، وفيهم الثقة وغيره. لكن سيأتي أنّ للرواية سنداً آخر واضح الصحّة.
وهناك احتمال آخر؛ لأنّه توجد نسخة أُخرى، وهي: أحمد، عن الحسين، عن الحسن.. وهذه هي الأصحّ؛ لأنّه سيأتي أنّ هذه الرواية مرويّة من كتب الحسين بن سعيد. والحسين بن سعيد هو الراوي حيث يروي عن أخيه الحسن بن سعيد، فأحمد حينئذٍ ليس هو أحمد بن الحسين، وأحمد الذي يروي عنه محمّد بن عليّ بن محبوب هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، ويُحتمل بعيداً أن يكون هو أحمد بن محمّد بن عيسى القمّيّ.
وعموماً، لا شكّ في صحّة السند.
والحسين هو الحسين بن سعيد الكوفيّ الأهوازيّ، والحسن هو أخوه. وقد ألّفا ثلاثين كتاباً مهمّاً، صارت هذه الكتب مصادر أساسيّة للموسوعات الروائيّة الفقهيّة، في الكافي وغيره. لكنّ الحسن مات شابّاً، فلذلك اشتهرت الكتب بأخيه الحسين، واشتهر بها، وإلّا، فإنّ الحسن أكبر من الحسين، ولذلك يروي الحسين بن سعيد الكوفيّ الأهوازيّ عن سماعة، فهو يروي عنه بواسطة أخيه الحسن؛ لأنّه هو لم يدرك سماعة.
وزرعة هو زرعة بن محمّد الحضرميّ، وسماعة هو ابن مهران، وهو واقفيّ من مشاهير الواقفة، وإن حاول السيّد الخوئي ره في المعجم إنكار ذلك، زاعماً أنّه من اشتباه الشيخ ره في الفهرست؛ إذ هو يروي الروايات الدالّة على إمامة الإمام الرضا ع، فكيف نقول بوقفه؟ لكن هذا الكلام غير دقيق؛ إذ لم ينحصر وصفه بالواقف بالشيخ ره في الفهرست، بل وصفه بذلك أيضاً الشيخ الصدوق ره في مشيخته. كما أنّ روايته الإمامة عن الإمام الرضا ع لا تعني أنّه لم يقف؛ إذ الوقف ربما كان أمراً طارئاً عليه بعد روايته هذه الروايات وأخذها منه.
وكيف كان، فهذه الرواية يرويها الشيخ الطوسيّ ره بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضاً، وله إليه أسانيد صحيحة، عن الحسن، عن زرعة، مثله.
والرواية وإن كان فيها إضمار، لكنّها مضمرة جليلٍ في الرواية كسمّاعة تُحمل على الإمام المعصوم ع، فالظاهر أنّ المسؤول هو الإمام الكاظم ع .
قوله: إلّا أن يكون رجلا مشيِّعاً لسلطان جائر. لا حرمة هنا في نفس الحركة السيريّة، ولا غايته الحرام، بل الحرام هو العنوان العرفيّ المنتزع منه، وهو أنّه ليس له غاية أخرى غير أنّه يشايع السلطان.
قوله: يبيت إلى أهله. فيه كلام؛ إذ لو كان المراد: يبيت إلى أهله في القرية، فلماذا يقصّر حينئذٍ؟ وإذا كان المراد يبيت إلى أهله في البلد، فكيف يبيت عند أهله ولا توجد مسافة سفر؛ فإنّ السفر مسيرة يوم.
ومن هنا، وُجّهت في بعض الكلمات بأنّه استخدم وسيلةً سريعة ـ مثلاً ـ، أو أنّه لا يبيت إلّا إلى آخر اللّيل، بحيث يرجع إلى أهل قبل طلوع الفجر ويجدّ السير شيئاً.
محلّ بحثنا هو: إلّا أن يكون رجلا مشيِّعاً لسلطان جائر، الظاهر في كون المسير حراماً، أو مسيراً باطلاً على أقلّ تقدير؛ إذ ليست كلّ مشايعة للسلطان حراماً.
محلّ الشاهد في هذه الرواية هو أنّه لو حملْناها على المشايعة معصيةً، فإنّ نفس المسير صار في معصية الله. نريد أن ندفع تفصيل الشهيد الثاني ره الذي انتصر له السيّد الحكيم ره، وإن رفضه المحقّقون جملةً وتفصيلاً.

الرواية الخامسة:
[الشيخ الطوسيّ] بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه ع قال: سبعة لا يقصرون الصلاة ـ إلى أن قال ـ: والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل. [3]وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد مثله.
أحمد بن محمّد هو ابن عيسى، وربما كان ابن خالد.
ومحمّد بن عيسى هو العبيديّ، والصحيح أنّه ثقة، كما قال ابن نوح: وكان على ظاهر العدالة والورع. واستثناؤه من رجال نوادر الحكمة ما يرويه بإسناد منقطع عن يونس.
إسماعيل بن أبي زياد، هو إسماعيل بن مسلم، وهو السكونيّ المعروف، والذي كان عامّيّاً، لكنّه ثقة.
ونقول للشهيد الثاني ره : هذا المحارب الذي يقطع السبيل ليست نفس حركته السيريّة تكون محرّمةً في ذاتها. إلّا أن نذهب إلى القول بأنّ هذا من الأساس سائر بهذا القصد، فيكون نفس حركته السيريّة محرّمةً من باب تعنونها بقصد الحرام. وهو واضح جدّاً في أنّ نفس الغاية المحرّمة تجعله حراماً.

الرواية السادسة:
[الشيخ الطوسيّ في التهذيب بسنده عن الشيخ محمّد بن الحسن الصفّار]، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن أبي سعيد الخراسانيّ، قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا ع بخراسان فسألاه عن التقصير، فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني، وقال لللآخر: وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان.[4]
الحسن بن عليّ هو ابن المغيرة، وهو ثقة. ويُحتمل أيضاً أن يكون هو الحسن بن عليّ بن زياد الوشّا، وهو أيضاً ثقة جليل. لكن الأرجح الأوّل.
أحمد بن هلال، وهو العبرتائيّ، وللأسف وثّقه السيّد الخوئي ره نتيجةً لبعض القواعد. لكنّ العبرتائيّ رجل زنديق لا دين له، اتُّهم بالغلوّ والنصب، وكان متزندقاً في زمن الإمام العسكريّ ع . فلا نقول بوثاقته.
وأبو سعيد الخراسانيّ لم نستطع توثيقه أيضاً.
قوله: لأنّك قصدْتَ السلطان، أي: خرجتَ قاصداً للسلطان، وإلّا، فإنّ القصد الطارئ بعد الانتهاء من الحركة السيريّة لا يقدّم ولا يؤخّر؛ إذ قد يكون موضوع التقصير وعدم التقصير هو الحقّ والباطل الأعمّ من المعصية، وقد نطقت بهذا الروايات.

الرواية السابعة:
وهي الرواية 4 من الباب 9، وهي:
الشيخ الطوسيّ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألْتُ أبا عبد الله ع عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتمّ؟ قال: يُتمّ؛ لأنّه ليس بمسير حقٍّ.[5]
ابن فضّال هو الحسن بن عليّ بن فضّال.
وتوصف الرواية بالموثّقة؛ لأنّ ابن بكير فطحيّ، لكنّها لا تقصر عن الصحيح؛ لأنّ ابن بكير من أصحاب الإجماع.
قوله: ليس بمسير حقّ، يشمل الغايات إذا لم تكن حقّة، ونفس الحركة السيريّة لو لم تكن حقّة. سواء قرأناها بنحو المركّب الإضافيّ أو الوصفيّ.
إذاً، فعلى مستوى الروايات لا شكّ لدينا في أنّ الروايات فيها ما يشمل ـ خصوصاً رواية عمّار بن مروان ورواية عبيد بن زرارة ومرسلة ابن أبي عمير ـ ما لو كانت الغاية معصية، وما لو كانت الحركة السيريّة يُنتزع منها عنوان عرفيّ هو يكون معصية.
لكنّ الذي يعنينا هنا مطلبان:
أحدهما: أنّ عنونة هذا الشرط بعنوان (سفر المعصية) هل هو أمر صحيح أم يمكن عنونته بعنوان عامّ؟
والثاني: أنّ السفر الفعليّ إذا لم يكن بذاته محرّماً، لكن فعله بقصد المحرّم، فهل يتّصف نفسه بأنّه حرام أم لا؟ وهذا يسري في كلّ فعلٍ، ولا يختصّ بالسفر.
***

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo