< قائمة الدروس

بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

34/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 12 : مجرَّدُ خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد(109)، من غير فرق بين الإنسان وغيره، نعم وجوب غسل المس مخصوص بالميت الإنساني وبما بعد برده(109).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(109) وذلك لصدق الميتة عليه حتى قبل برده، فيشمله إطلاق صحيحة الحلبي السابقة حينما قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل يصيب ثوبُه جسدَ الميت ؟ فقال ( يغسل ما أصاب الثوب )، ومصحّحة إبراهيم بن ميمون السابقة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبُه على جسد الميت قال ( إن كان غُسِّلَ الميّتُ فلا تغسل ما أصاب ثوبَك منه، وإن كان لم يُغَسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه )، ومثلهما ما ورد في التوقيع السابق الوارد في إمامٍ حدثت عليه حادثةٌ قال (عليه السلام)( ليس على من مَسَّهُ إلا غَسلُ اليد )، ومثلها ما رواه في التهذيب بإسناده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار(ثقة عظيم القدر) قال : كتبت إليه : رجل أصاب يدُه أو بدنُه ثوبَ الميت الذي يلي جِلْدَه قبل أن يُغَسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقَّعَ (عليه السلام): ( إذا أصاب يدُك جسدَ الميت قبل أن يُغَسَّلَ فقد يجب عليك الغسل )([1]) صحيحة السند .
فلا وجه ـ بعد هذه الإطلاقات ـ لما عن جمعٍ ـ منهم العلاّمةُ والشهيد الأوّل ـ من طهارة الإنسان الميّت قبل برده، وذلك لعدم تحقّق الموت قبل البرد، ولاستصحاب طهارته، بل ادّعى الشيخُ الإجماعَ على طهارته قبل برده، وللملازمة بين وجوب الغُسل بعد برده ووجوب الغَسل بعد برده، وعدم وجوب الغُسل قبل برده وعدم وجوب الغَسل قبل برده . ولما ورد التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ( مس الميت عند موته وبعد غسله )([2]) صحيحة السند، ورواها الصدوق في الفقيه مرسلاً، بادّعاء أنّ المراد أنّ وقت مسّ الميّت إنما هو عند موته ـ أي قبل برده ـ وبعد غسله، وبتعبير آخر : مسُّ الميّتِ لا يوجب شيئاً ـ لا الغُسل ولا الغَسل ـ عند موته ـ أي قبل برده ـ ولا بعد غُسله، وأمّا بعد البرد وقبل الغُسل فيجب على الماسّ الغَسل والغُسل، المهم هو أنه طاهر عند موته أي قبل البرد .
أقول : لا يبعد وجود ملازمة بين الغُسل والغَسل في اللوح المحفوظ، لا سيّما مع عدم تنبيه أئمّتنا iلوجوب تطهير أيدينا عند تقبيل الميّت أو مسّه عند أوّل موته، رغم استفاضة الروايات في بيان أحكام مَن مسّ ميّتاً قبل برده، ومنها الصحيحةُ السابقة، لكن مع ذلك لم يتّضح إمكانُ التمسّك بالإطلاق المقامي، فيجب علينا أن نتمسّك بإطلاق الروايات السابقة التي تفيد وجوب تطهير اليد عند مسّ الميّت، أي سواءً قبل برده أو بعد برده . أمّا قولهم "لعدم تحقّق الموت قبل البرد" فخلاف الوجدان، وأمّا قولهم"لاستصحاب طهارته" فلا وجه له مع وجود إطلاقات، وهي أدلّة محرزة تُقَدّمُ على الأصول العملية، وأمّا ادّعاءُ الشيخِ الطوسي الإجماعَ على طهارته قبل برده فلا يكشف لنا عن رأي المعصومين للظنّ باعتماده على الأدلّة السالفة الذكر .
(110) هذا ممّا لا شكّ ولا خلاف فيه، وقد استفاضت الروايات في ذلك([3]).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo