< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة(116)، إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلاً كان الدم أو كثيراً . وأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً، كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه . ويُستثنَى من دم الحيوان الدمُ المتخلِّفُ في الذبيحة المذكّاة وبعد خروج المقدار المتعارف، سواء كانت الذبيحةُ ممّا يؤكل لحمُها أو ممّا يحرم لحمها ـ طبعاً ما عدا الكلب والخنزير ـ وسواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر . نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجساً .

لا شكّ ولا خلاف في نجاسة الدم الخارج من الإنسان أو من الحيوان ذي النفس السائلة، أمّا الدم المتخلّف في الذبيحة فطاهر في الجملة .. تعرف كلّ ذلك من خلال الروايات، وهذا بعضها وسيأتيك البعض الآخر في موضعه :
1 ـ فقد روى في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد(بن عيسى) عن حريز عن زرارة قال : قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شيء من منيّ ( إلى أن قال قلت : ) فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدرِ أين هو فأغسله ؟ قال : ( تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك )[1]، ورواها الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)مثله، صحيحة السند، وهي تدلّ بوضوح على نجاسة دم الإنسان .
2 ـ وكذا روى في التهذيبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضاً عن عثمان بن عيسى[2] عن سعيد(بن عبد الرحمن)الأعرج(ثقة له أصل) قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الجرة تسع مئة رطل من ماء يقع فيها اُوقية من دم أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : ( لا )[3] صحيحة السند .

* وأمّا دم غير ذي النفس السائلة فطاهرٌ بالإجماع، ومن هذه الروايات التالية تعرف أنّ دم ذي النفس السائلة نجس،
1 ـ فقد روى في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد(بن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن (محمد)ابن سنان(موثّق عندي لعدّة قرائن) عن (عبد الله)ابن مسكان(ثقة عين) عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عمّا يقع في الآبار ؟ فقال : ( أما الفأرة وأشباهُها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس )[4]صحيحة السند .
وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ( كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس )[5]ولم نرقّم هذه الرواية للظنّ بكونها نفس الرواية السابقة .
2 ـ وروى في التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(صاحب دبّة الشبيب) عن أحمد بن الحسن بن علي(بن فضّال) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عَمّار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال : ( كل ما ليس له دم فلا بأس به )[6]موثّقة السند .
3 ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر(أحمد بن محمد بن عيسى) عن أبيه عن حفص بن غياث(القاضي، ثقة عامّي المذهب له كتاب معتمد) عن جعفر بن محمد (عليهم السلام)قال : ( لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة )[7] موثّقة السند .
4 ـ وروى عبد الله بن جعفر الحِمْيَري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن(بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب مجهول) عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال : سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : ( لا بأس به )[8] ضعيفة بعبد الله بن الحسن .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo