< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم


أقول : لكنْ في القول بنجاسته شكّ واضح، لانصراف الدم النجس إلى المتعارف الأحمر، ولم يُعلم أنّ هذا منه فيُرجع إلى أصالة الطهارة . فإن أطلق بعضهم عليه إسم الدم فللتساهل والتشبيه , ولكن رغم ذلك لا بدّ من الإحتياط في ذلك .
نعم، الدم الأحمر المعروف إذا صُبّ عليه دواءٌ غيّرَ لونَه فإنه بلا شكّ يبقى على نجاسته ولا وجه للشكّ في ذلك .

مسألة 4 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجِّس للبن.[1]
بعد كون الدم نجساً لا شكّ في نجاسة ما يقع فيه .


مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
روى في الوسائل روايات مستفيضة في أنّ الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تامّاً بأنْ أشعر وأوبر ومات في بطن أمه فيحل أكله واِلاّ فلا، واِنْ خرج حيّاً لم يحل اِلاّ بالتذكية، ويكفي أن نذكر منها روايتين لوضوح الأمر :
1 ـ فقد روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عن قول الله تعالى [ أحلت لكم بهيمة الأنعام ] فقال : ( الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عنى الله عزّ وجلّ )[2] صحيحة السند .
2 ـ وروى في الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد(بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي)الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( إذا ذَبحت الذبيحة فوَجدتَ في بطنها ولداً تامّاً فكُلْ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل )[3] صحيحة السند .
فهو إذن مذكّى، وهذا يعني أنّ لحمه طاهر، وبالتالي دمه المختلط باللحم طاهر، ولك أن تستفيد من أصالة طهارة الدم ومن قاعدته، ولا داعي للتشكيك في ذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo