< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمِّه تمامُ دمه طاهر»[1]

روى في الوسائل روايات مستفيضة في أنّ الجنين ذكاته ذكاةُ أمِّه إذا كان تامّاً بأنْ أشعر وأوبر ومات في بطن أمه فيحل أكله واِلاّ فلا، واِنْ خرج حيّاً لم يحل اِلاّ بالتذكية، ويكفي أن نذكر منها ثلاث روايات لوضوح الأمر :
1 ـ فقد روى في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل(بن بزيع) عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب(ثقة) قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحُوَار([2]) تذَكَّى أمُّه أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : ( إذا كان تماماً (تامّاً ـ يب) ونبت عليه الشعر فكُلْ )[3] صحيحة السند .
2 ـ وفي الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما (عليها السلام)عن قول الله تعالي [ أحلت لكم بهيمة الأنعام ] فقال ( الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمّه، فذلك الذي عنى الله عزّ وجلّ )[4] صحيحة السند .
3 ـ وأيضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد(بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي)الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( إذا ذَبحت الذبيحة فوَجدتَ في بطنها ولداً تامّاً فكُلْ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل )([5]) صحيحة السند .
فهو إذن مذكّى، وهذا يعني أنّ لحمه طاهر، وبالتالي أنّ دمه المختلط باللحم طاهر، ولك أن تستفيد من أصالة طهارة الدم ومن قاعدتها، ولا داعي للتشكيك في ذلك .



مسألة 6 : الصيد الذي ذُكّي بآلة الصيد أو بالكلب المعلّم، لا إشكال في طهارة لحمه وما تخلف فيه من دم بعد خروج روحه، وأما ما خرج منه من دم فلا إشكال في نجاسته.

بعد وضوح كونه مذكّى لا يبقى محلّ للإشكال في طهارة لحمه ودمه المتخلّف فيه، وذلك لإطلاق أدلّة حليّة الصيد بالآلة وبالكلب المعلّم، وإلاّ لبطل الإنتفاع به، بل السيرة القطعية قائمة على اعتبار لحمه ودمه المتخلّف طاهرَين، ويتعاملون معهما معاملة الطاهر .
أمّا نجاسة الدم المسفوح فأمْرٌ مفروغ منه ومتسالَمٌ عليه .

مسألة 7 : الدم المشكوك كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنه منه أو من البَقّ أو البرغوث أو من ذي النفس السائلة يحكم بالطهارة. وأما الدم المتخلِّفُ في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس ـ كالذي ارتدّ من الخارج ـ فالظاهر الحكم بطهارته.

كلّ ذلك لقاعدة الطهارة في هكذا شبهات مصداقية، بعد عدم وجود عموم بنجاسة طبيعي الدم .
عملاً باستصحاب بقائه في الداخل وعدم خروجه، وبالتالي يحكم بكونه من الدم المتخلّف، وأنه طاهر .
فإن قلت : ولكنه أصل مثبت ! قلتُ : نعم صحيح، لكن اعتمادنا على سيرة المتشرّعة، لا على أصالة الإستصحاب، وإن ذكرنا الكلام بلفظة الإستصحاب، لكننا ذكرناها من باب التساهل في التعبير فقط، وإلاّ فإنّ المتشرّعة يرونه دماً متخلّفاً طاهراً .


مسألة 8 : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا فمحكوم بالطهارة، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الإستعلام .
لأصالة الطهارة وقاعدتها في كلا الفرعين، ولا يجب الإستعلام في هذه الشبهة الموضوعية للبراءة .


مسألة 9 : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.

لأصالة الطهارة أيضاً وقاعدتها، في هذه الشبهة الموضوعية .



[2] في لسان العرب : "الحُوار هو ولد الناقة من حين يوضع إلى حين يُفطَم ويُفصَل، فإذا فُصِلَ عن اُمّه فهو فصيل، وقيل هو حُوَار ساعةَ تضعُه اُمُّه خاصّة . وفي التهذيب الحُوَار هو الفصيل أوّل ما ينتج" .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo