< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: أدلة طهارة الإنسان

2 ـ الكافي والتهذيبين : عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد بن عبد الرحمن[1] الأعرج قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : ( لا )[2] صحيحة السند .
3 ـ الكافي : عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي(بن عبد الله) الكوفي عن عباس بن عامر عن علي بن معمّر عن خالد(بن زياد)القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ألقَى الذمّيَ فيصافحني، قال : ( إمسحها بالتراب أو بالحائط )، قلت : فالناصب ؟ قال : ( إغسلها )[3] ضعيفة السند لجهالة علي بن معمّر، إلاّ أن تصحّح على مبنى صحّة روايات الكافي . لكن الاَولى حملها على الكراهة لأنّ الجافّ على جافّ طاهر بلا خلاف، والرواية مطلقة، فلا وجه لحملها على خصوص اليد الرطبة .
4 ـ الكافي : وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان(بن يحيى) عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صافح رجلاً مجوسياً، قال : ( يغسل يده ولا يتوضأ )[4] صحيحة السند، وهذه الرواية أيضاً تحمل على استحباب الغسل لإطلاق الرواية .
5 ـ الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد(بن سَماعة) عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما (عليهم السلام) في مصافحة المسلمِ اليهوديَّ والنصرانيَّ، قال : ( مِن وراء الثوب، فإنْ صافحك بيده فاغسلْ يدك )[5] موثقة السند .
6 ـ الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر بن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ قال : ( لا )[6] صحيحة السند . ولعلّ إطلاق قوله (عليه السلام) ( لا ) مع حلّية النوم معه على فراشه ومصافحته يجعلنا نحمل نهيه (عليه السلام) على الكراهة وتحقيراً لهم في أعين المسلمين لئلاّ يصلون إلى تأليههم كما هو الحال اليوم في التشبّه بهم في كلّ شيء، خاصّةً عند أكثر الحكّام المسلمين .
7 ـ الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مِهْران عن محمد بن زياد(بن عيسى) عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم، قال : ( لا )[7]، مظنونة الصحة جداً، لكون محمد بن زياد(بن عيسى) يروي عنه أكابر أصحابنا، وتصحّح هذه الرواية بناء على تصحيح روايات الكافي .
8 ـ التهذيب : بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي(بن علي البوفكي) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني يُنام عليه ؟ قال : ( لا بأس، ولا يصلّي في ثيابهما ) وقال : (لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يُقعِدُه على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه )، قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للِّبْس، لا يدري لمن كان، هل تصح الصلاة فيه؟ قال : ( إن اشتراه من مسلم فليصلِّ فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلِّ فيه حتى يغسله )[8] صحيحة السند .
(والملاحَظ) في كل هذه الروايات ـ ما عدا كلمة الناصب في الصحيحة الاُولى ـ أنها تفيد لزوم توقّي أهل الكتاب والمجوس، وغير ناظرة إلى غيرهم، ولكن ستأتيك الآن روايات مستفيضة بطهارتهم .

* أمّا أدلّةُ الطهارة : فيقول الله تعالى[ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ] وهي صريحة بحلّيّة طعامهم رغم مساورتهم له، خرج من ذلك خصوص اللحوم والشحوم لاحتياجها إلى التذكية، بل حتى لو افترضناها ظاهرة في المطلوب لكفانا ذلك لأن الظهور العرفي هو الحجة . وأمّا الرواية المفسِّرة بالحبوب فالظاهر منها المقابلة مع اللحوم، وإلاّ فلا خصوصية لأهل الكتاب في جواز شراء الحبوب منهم.
* روايات طهارة النصارى واليهود والمجوس :
1 ـ التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد(بن محمد بن عيسى) عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا(عليه السلام) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ؟ قال : ( لا بأس، تغسل يديها )[9] صحيحة السند، وهي صريحة في أنّ نجاستهم عرضيةٌ لا ذاتية .
2 ـ في التهذيب أيضاً : سأل علي بنُ جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام، قال : ( إذا علم أنه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام إلاّ أن يغتسل ـ أي المسلم ـ وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل )، وسأله عن اليهودي والنصرانيّ يُدخل يده في الماء، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : ( لا، إلاّ أن يضطر إليه
)[10] معتبرة السند، لأنه لم يقل رُوِيَ وإنما جزم بقوله ( سأل عليّ أخاه )، وخبر الثقة حجة فيما يحتمل أن يكون مستنداً إلى الحس، وهنا الأمر كذلك، وهي تفيد طهارتهم لأنه لو كان هذا الماء متنجساً بهم لأمره الإمام(عليه السلام) بالتيمم لا بالوضوء .
3 ـ وأيضاً في التهذيب عن محمد بن يعقوب (وعن الكافي) عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم(عليهم السلام) قالوا : ( خمسة أشياء ذكية ممّا فيها منافع الخلق : الإنفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر، ولا بأس بأكل الجُبن كله مما عمله مسلم أو غيره، وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة ممّا في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقّون المَيتة والخمر )[11]، ضعيفة السند لجهالة اسماعيل بن مرار، وهي صريحة في تعليل لزوم اجتنابهم بأنهم لا يتوقّون المَيتة والخمر ممّا يدل على طهارتهم الذاتية .
4 ـ وفي التهذيب أيضاً : أخبرني الشيخ(المفيد) أيّده الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داوود القمي عن أبيه عن علي بن الحسين(ابن بابويه) عن (الكافي) محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن (الفقيه) عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سُئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى وعمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال : ( تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى ) .
وعن المرأة تموت في السّفر وليس معها إمرأةٌ مسلمة، ومعها نساء نصارى، وعمّها وخالها معها مسلمان، قال : ( يغسّلانِها ولا تقربها النَّصرانيّة، كما كانت المسلمة تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدّرع ) .
قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم، ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة؟ قال : ( يغتسل النصرانيّ، ثمّ يغسّله، فقد اضطرّ ) .
وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها امرأة نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة ؟ قال : ( تغتسل النصرانية ثم تغسلها ) .
وسأله عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال : ( لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه ولا كرامة، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه )[12] موثقة السند، والفقرتان الثالثة والرابعة صريحتان في طهارة النصراني ذاتاً .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo