< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: لو تنجّس المصحف الشريف

مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم بقصد التبرّك، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والإستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبَرُّك لأجل الصلاة.

لا شكّ في مطلوبية تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ومن شعائر الله التُّرْبَةُ الحسينيةُ التي جَعَلَ اللهُ فيها الشفاءَ، ولا يجوز هتكها أو إهانتها هي وكلّ ما يَمُتُّ إلى قبور الأنبياء وأوصيائهم بِصِلَةٍ، وهذا ما يشعر به كلّ مؤمن متديّن في العالَم . قال السيد محسن الحكيم في مستمسكه نقلاً عن التنقيح : (انه ورد متواتراً وجوب تعظيمها، وترْكُ الإزالةِ منافٍ للتعظيم . هذا ولكن الذي عثرنا عليه من النصوص مما تضمن الأمر بتعظيمها والنهي عن الإستخفاف بها ظاهرٌ ـ بقرينة السياق والمقام ـ في اعتبار ذلك في الإنتفاع بها في الإستشفاء وغيره، من فوائدها الجليلة، وليس فيها دلالةٌ على أن ذلك من أحكامها مطلقاً . نعم لا مجال للإشكال في حرمة إهانتها ومبغوضية هتْكِها فيكون حكمها حكم المشاهد الشريفة، لا المصحف)[1] (إنتهى) .
أقول : قد تتكسّر التُرَب الحسينية في البيوت، ونريد أن نرميها، فيحسن في هكذا حالة أن تُرمَى في مكانٍ لا هتْكَ لها فيه، كأنْ تُرمَى مثلاً على الأراضي الترابية الطاهرة، لا في المزابل ونحوها، فإنها وإن اُلغيت من وظيفة السجود عليها، إلاّ أننا ينبغي أن نبقى نحترمها، لصلتها مع الإمام الحسينt ولو بأدنى درجات الصلة، وكذا الكلام تماماً في الترب المأخوذة من قبور الأنبياء وأوصيائهم (عليهم السلام) .
وقد تتكسّر التُرَبُ في المساجد، وهي وقْفٌ، ولا يجوز رميُها بالعنوان الأوّلي، ويريد الناس أن يرموها، وح يمكن لبعض الناس أن يشتروا سجدات سالمة ويستبدلوا ـ بحسب القيمة ـ المكسّر بالسالم، فيأخذون حينئذ المكسّر ويرمونه .

مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن الكريم أو غيرُه من المحترمات الدينية في بالوعة النجاسة وجب إخراجها فوراً(229) ولو بالاُجرة، وأمّا إن لم يمكن الإخراج إلاّ بضررٍ كبير لا يُحتمَلُ عادةً فحينئذٍ لا يجوز استعمال البالوعة بإنزال النجاسات عليها لأنه زيادةٌ في الهتك، وإنما يَحسُنُ استعمالُه بإلقاء المياه الطاهرة فوقه للإسراع في اضمحلال الكتابة عنه .

لِدفْعِ الهتكِ الزائد والإهانة عن كتاب الله العزيز، حشرنا الله معه، وكذا الأمر في كلّ الكتب التي فيها آيات أو أسماء الله تعالى، أو أسماء الأنبياء أو أوصيائهم عليهم سلام الله، وهذا أمر عقلي يدركه كلّ متديّن في العالَم، وذلك لأنّ إنزال النجاسات فوقها ـ رغم نجاستها فعلاً ـ يُعَدُّ هتكاً واضحاً عقلاً .
أمّا الروايات التي لا تحوي على هذه المذكورات ـ كقول الإمام مثلاً يعيد صلاته ـ فلا يجب إزالتها مع عدم قصد الإهانة أو الهتك، ولو لأصالة البراءة وقاعدتها .
ولو توقّف إخراجُه إلى الخبراء ودفع الاُجرة وجب ذلك من باب وجوب مقدّمة الواجب، وإنْ لم يمكن إخراجُه إلاّ بضررٍ كبير لا يُحتمَلُ عادةً فح لا يجوز استعمال البالوعة بالنجاسات وذلك حيناً من الوقت إلى أن تَفنَى الكتابةُ، وذلك لأنّ استعماله بالنجاسات هتك واضح، وح يصير الأحسن استعمالها بسائر الإستعمالات الطاهرة للإسراع في إفناء الكتابة المباركة .

مسألة 27 : تنجيسُ مصحفِ الغَير مُوجِبٌ لضمانه بحسب العَدْل(230)، أي يَضمَنُ المنجّسُ مقدارَ الإضرار، بمعنى أنه إن احتاج تطهيرُه إلى اُجرةٍ وجب على مسبّب النجاسة دفْعُها، وأمّا لو سقط المصحف عن كماله وجماله المهمّ بنظر صاحبه وبنظر العقلاء فإن رَضِيَ صاحبُ المصحفِ بالأرش ـ أي فرْق القيمة ـ فبها، وإن لم يَرْضَ بالأرش فعلى المنجّس مثلُه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo