< قائمة الدروس

بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الناسي للنجاسة والجاهل بها

ـ ومنها : أنه لا يصحّ التفصيلُ ـ الذي نُسِب إلى الشيخ الطوسي في الإستبصار ـ بين الإعادة في الوقت وعدم القضاء بعد خروج الوقت، وذلك لعدم صحّة ما اعتَمَدَ عليه من تفصيل من خلال رواية علي بن مهزيار السابقة التي قال فيها : كتب إليه سليمان بن رشيد .. فهي مع تطرق الضعف إليها من حيث السند بجهالة الكاتب، مجملة المتن أيضاً باعتراف صاحب المدارك والمحدّث الكاشاني ـ حيث قال انّ الرواية يشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النساخ ـ وفيها تفاصيل لا يمكن القول بها، فراجع . وبعد ذلك نقول : دليلُنا على عدم التفصيل المذكور ما رويناه قبل قليل عن محمد بن مسلم ـ في صحيحته ـ > .. وإذا كنت قد رأيتَه وهو أكثر من مقدار الدرهم فضَيَّعْتَ غَسْلَه ـ أي نَسِيتَ غَسْلَه ـ وصلَّيتَ فيه صلاةً كثيرة فاَعِدْ ما صَلَّيْتَ فيه <، فإنّ قولَه > وصلَّيتَ فيه صلاةً كثيرة < صريح في وجوب القضاء، وكذلك ما رويناه قبل قليل عن علي بن جعفر > إن كان رآه ـ أي الدم ـ فلم يغسله ـ والقدر المتيقّن أنه لم يغسله نسياناً ـ فليقضِ جميعَ ما فاته على قدر ما كان يصَلّي ولا يُنقَصُ منه شيءٌ، وإن كان رآه وقد صلَّى فليعتدَّ بتلك الصلاة ثم ليغسله < .
ـ ومنها ـ وأخيراً ـ إنّ الإعادةَ داخل الوقت وخارجه هو مقتضى أصالة الإشتغال .
كلّ هذا يبعّد جداً صحّة حمل صحيحة العلاء بن رزين ونحوِها على الإستحباب أو القول بالتفصيل .

مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضْعاً لا يعيد في الوقت وخارجه، إذا كان معذوراً في نسيانه(244)، أمّا إن لم يكن معذوراً فإنه يجب عليه الإعادة .

إن كان نسيانه عن عذر فإنه لا يعيد صلاته لشمول حديث "لا تُعاد" وحديث الرفع له، وللبراءة .
وأمّا إن كان نسيانه عن تقصير فإنّ حديث "لا تُعاد" لا يشمله، وذلك لأنّ حديث "لا تُعاد" منصرف إلى تصحيح صلاة المعذور فقط، لا المقصّر، إضافةً إلى كون حديث الرفع وارداً مورد المنّ على العباد، وهو لا يناسب التقصير، وأيضاً إضافةً إلى أصالة اشتراط الطهارة في الصلاة الشامل للناسي المقصّر أيضاً .

مسألة 2 : لو غسل ثوبه النجس واعتقد بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شك في نجاسته ثم تبيَّنَ بعد الصلاة أنه كان نجساً، إلاّ إذا كانت حالته السابقة النجاسة فإنه يجب عليه أن يستصحب النجاسة، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الثقةُ بتطهيره(247) ثم تبيَّن الخلاف فإنه يصدق عليه أنه جاهل بالنجاسة، فلا يعيد صلاته .

لا شكّ في كونه من أفراد الجاهل الذي استفاضت فيه الروايات بصحّة صلاته، وقد ذكرناها قبل قليل .
أيضاً لصدق أنه كان جاهلاً بالنجاسة جهلاً شرعياً، فبَنَى على الطهارة لجهله .
وذلك لحجيّة خبر الثقة في الموضوعات، لآية النبأ وغيرها، ولا يلتفت إلى ما رواه في الكافي عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن ميسر(بن عبد العزيز) قال قلت لأبي عبد الله t: آمر الجارية فتغسل ثوبي مِنَ المنيّ فلا تبالغ في غسله، فاُصَلّي فيه فإذا هو يابس ؟! قال t: > اَعِدْ صلاتَك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء <([1]) صحيحة السند، وذلك للعلم ببطلانها، فإنّ السيرة المتشرّعية جارية على العمل على أساس الإعتماد على تطهير الخدم في بيوتنا، ولأصالة الصحّة في عمل الغير الثابتة شرعاً .



([1]) ئل 2 ب 18 من ابواب النجاسات ح 1 ص 1024 ..

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo