< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 3 : بواطن الأجسام كظاهرها إذا زالت عنها القذارة تطهر وإلاّ فلا 284 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
284 هذه من مصاديق كلامنا السابق .
* * * * *
مسألة 4 : ماء الغسالة ـ أي الذي يَخرُجُ من الأجسام بعد تطهيرها ـ إذا كان يحمل قذارة عرفاً فإنه يكون نجساً وإلاّ فهو طاهر285 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
285 وهذه أيضاً من مصاديق كلامنا السابق، ومع الشكّ في طهارة ماء الغسالة فإنّ علينا أن نستصحب نجاسته ـ لأنه لامس النجاسة ـ إلى أن نعلم بزوال القذارة .
* * * * *
مسألة 5 : الدسومة تُطَهّرُ إذا كانت قليلة جداً، كما إذا دَهَنَ الشخص يديه بالدهن ثم تنجست يداه، فإنه يغسلها لعدّة ثوانٍ حتى يطمئنّ بأنّ القذارة قد زالت، وأمّا اللحم الدسمُ فإنه لا بدّ لتطهيره من وضْعِهِ في ماء معتصم كالجاري حتى نعلم بزوال القذارة منه، أمّا مثل الزيت الذي وقعت فيه ميتةٌ مثلاً فإنه لا يطهر 286 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
286 فالقضيّةُ صغرويّة محضة .
* * * * *
مسألة 6 : إذا دهنوا الحائطَ بدهانٍ متنجّسٍ فإنه يكفي صبُّ الماءِ على ظاهره ليطهر، ولا يجب تطهير الباطن، وكذلك الأمْرُ تماماً فيما لو ذاب الحلِيُّ بإناءٍ متنجّسٍ فتنجّس289.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
289 المهم أن يطلق عليه عرفاً أنه طاهر وليس قذراً . وكذلك قال السيد الخوئي، قال (لا مانع من تطهير ظاهره)[1] . ومن الطبيعي أنّ باطنه يبقى على النجاسة، فإنْ ظَهَرَ فإنه يمكن تطهيرُه أيضاً بالصبّ عليه .
* * * * *
مسألة 7 : إذا أكل طعاماً متنجّساً فإنّ عليه أن يَغْسِلَ فَمَهُ بالمضمضة حتى يطمئنّ بزوال القذارة، وكذا إن خرج من لثّته دمٌ، فقد قلنا سابقاً إنّ النجاسات في البواطن نجسة وقذرة وإن كان معفوّاً عنها 290 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
290 ذكرنا سابقاً ص 173 أنّ الدم نجس قذر حتى ولو كان داخل الفم، ولا دليل نقلي على طهارة أو نجاسة النجاسات التي في البواطن .
وقيل الدم في البواطن ـ كباطن الأنف ـ طاهرٌ بدليل ما رواه في الكافي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد(بن يحيى) عن أحمد بن الحسن بن علي(بن فضّال فطحي ثقة) عن عمرو بن سعيد(ثقة) عن مصدق بن صدقة(ثقة) عن عمّار(بن موسى) الساباطي قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقال : ( إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه )[2] موثّقة السند، وذلك بتقريب أنّ عدم الأمر بغسل باطن الأنف يدلّ على طهارته .
أقول : وهو استدلال عجيب، فإنّ الأمر بغسل الظاهر هو الجواب المتوقّع، وغيرُه غيرُ متوقّع، وهذا لا يدلّ إلاّ على يُسْرِ الدين وعدمِ الإلزام بما فيه حرج وضرر، ولا يدلّ ـ بوَجْهٍ ـ على طهارة الدم في باطن الأنف . والدمُ قذِرٌ ذاتاً سواء كان في الفم أو خارجه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo