< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الرابعُ من المطهِّراتِ الإستحالةُ والإنقلابُ

قال العلاّمة المجلسي : ( الثاني : إنهم عَدّوا من المطهراتِ الإستحالةَ ، وهي أنواع :
الأوّل : ( ما أحالته النارُ وصَيَّرَتْهُ رَماداً من الأعيان النجسة، والمشهورُ فيه) [1] الطهارة .
الثاني : ( الدخان المستحيل من الأعيان النجسة، والمشهورُ الطهارة )[2].
الثالث : ( ألحق بعضهم بالرمادِ الفحمَ محتجّاً بزوال الصورة والإسم، وتوقف فيه بعضهم وهو في محله )[3] .
الرابع : ( اختلف الأصحاب في طهارة الطين النجس إذا أحالته النار خزفاً أو آجُراً فذهب الشيخ في الخلاف والعلاّمة في النهاية وموضع من المنتهى والشهيد في البيان إلى طهارته)[4] ...
الخامس : ( إذا استحالت الأعيان النجسةُ تراباً أو دُوداً فالمشهور بين الأصحابِ الطهارةُ )[5] .
السادس : إذا عُجِنَ العجينُ بالماء النجس ثم خُبِزَ لم يَطْهُرْ على الأشهر[6]، وقال الشيخ في الإستبصار وفي موضع من النهاية بالطهارة، والروايات في ذلك مختلفة ففي بعضها ( يباع ممن يستحل أكل الميتة )[7] وفي بعضها ( يُدْفَنُ ولا يُباع )[8] وفي بعضها ( اَكَلَتِ النارُ ما فيه )[9] وفي بعضها ( إذا أصابته النارُ فلا بأس بأكله )[10]، ويمكن الجمع بحمل الأوَّلَينِ على ما إذا علم قبل الطبخ، وأولهما على الجواز، وثانيهما على الإستحباب، والأخيرين على ما إذا علم بعد الخبز أو الأخيرين على ما إذا لم يعلم النجاسة بل يظن، أو على ماء البئر بناء على عدم انفعاله بالنجاسة، كما يدل عليه الأخير منهما، والأحوط الإجتناب، والشبهة الواردة في البيع ممن يستحل الميتة ببطلان بيع النجس، أو المعاونة على الإثم، فليس هنا مقام تحقيقها وحلها .


[1] بل المشهور جداً فيه الطهارة .
ملاحظة : رأيتُ أن أعلّم بالخطِّ الأسود ما أراه صحيحاً في كلام العلاّمة المجلسي حتى نستغني عن إعادة ما ذكروه
[2] لا شكّ في طهارة الدخان المتصاعد من النجاسة، وذلك لتغايُرِ الماهيّتين، فلا يجري الإستصحابُ، وإنما تجري أصالةُ الطهارة فقط، ولتغاير الحقيقتَين ترى الدخان لا يحمل شيئاً مِنَ القذارات.
[3] لا وَجْهَ للتوقّف بَعْدَ تغيّر الحقيقةِ وزوال القذارة والنجاسة بالإحتراق التامّ.
[4] صحيحةُ ابن محبوب واضحةُ التعليل في الطهارة، وخاصّةً أنّ القذارة والنجاسة قد زالتا بالإحتراق التامّ لساعات طويلة.
[5] لا ينبغي الإشكال في الطهارة بعد تغيّر الماهيّة، كما في تَغَيُّرِ المنيّ إلى إنسان أو حيوان، والغائطِ إلى تراب، لكنْ ـ .في التراب ـ بَعْدَ زوالِ رائحة النجاسة وصفاتها، وإلاّ فمع الشكّ في بقاء القذارة فالإستصحابُ يلزمنا بالقول ببقاء النجاسة
[6] خاصّةً إذا لم يُخْبَزَ جيّداً وبقيت بعضُ أجزائه بين الخبز والعجين، وهذا مغايِرٌ تماماً للجصّ الوارد في الرواية، ولذلك ترى الإختلاف في الروايات التالية في الهامش، .ولذلك نحن نحتاط وجوباً في هذه المسألة
[7] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص174، أبواب نواقض الوضوء، ب11، ح1، ط الاسلامية.وهي ما رواه في التهذيبين بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ولا أحسبه إلاّ حفص بن البختري قال : قيل لأبي عبد الله .(عليه السلام)في العجين يعجنُ من الماء النجس، كيف يُصنع به ؟ قال : ( يُباعُ ممّن يَستحلّ أكْلَ المَيتةِ )، قد يصحّح سندُ هذه الرواية من باب أنها من مسانيد ابن أبي عمير . قد يقال ( يُباعُ ممّن يَستحلّ أكْلَ المَيتةِ) لأنه يبقى على النجاسة، وأنّ الخَبْزَ لا يطهّره ! أقول : قد يكون الأمر بالبيع من باب الإشمزاز والكراهة فقط، لا من باب بقاء النجاسة، فالأمْرُ بالبيع ممّن يستحلّ أكْلَ الميتةِ لا يعني بالضرورة بقاءَ النجاسة، ولذلك فهذه الرواية لا تفيدنا
[8] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص174، أبواب نواقض الوضوء، ب11، ح2، ط الاسلامية.وهي ما رواه في التهذيبين بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( يُدْفَنُ ولا يُباع).لم يُذكَرْ نفسُ السؤال حتى نعلم موردَ الحديث، فلا يكون هذا الجواب معتبراً، على أنه قد يكون الأمرُ بالدفْنِ لاحتمال عدم الخَبْز الكلّي في الكثير من الحالات، أي لاحتمال بقاء بعض الخبز عجيناً على أطرافه ولو في بعض الحالات، وبالتالي عدم القضاء كليّاً على القذارة والنجاسة، فمع هكذا احتمال الأحوطُ هو الدفن.
[9] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص129، أبواب الماء المطلق، ب14، ح18، ط الاسلامية.هي ما رواه في التهذيبين بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عَمَّن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عجين عُجِنَ وخُبِزَ، ثم عُلِمَ أن الماء كان فيه ميتةٌ ؟ قال : ( لا بأس، اَكَلَتِ النارُ ما فيه)، وقد تقول باعتبارها من باب أنها من مراسيل ابن أبي عمير، فبناءً على صحّة الحديث، قد يقول أحدهم بطهارة هذا الخبز . لكن مع ذلك، يصعب على الفقيه أن يأكل من هذا الخبز، وذلك لصعوبة الإفتاء بناءً على مراسيل ابن أبي عمير لوحدها، من دون مؤيّد، هذا أوّلاً، وثانياً : لروايتَيه السابقتين ( يُباعُ ممّن يَستحلّ أكْلَ المَيتةِ) و ( يُدْفَنُ ولا يُباع) المعارضتين بوضوح لهذه الرواية، وثالثاً : أغلبُ الظنّ أنّ هذه الرواية هي نفس الرواية التالية، أي أنّ السؤال هو عن جواز أكْلِ هذا الخبز، أو عن صحّة الأكل ـ طبّيّاً ـ من هذا الخبز، لا عن طهارته ونجاسته، إذ هو طاهر بلا شكّ، لأنّ ماء البئر طاهر، حتى ولو كان فيه فأرةٌ مَيتة، لأنّ الفأرة الميتة ـ .لشدّة صِغَرِها ـ لا تغيّر أوصافَ ماءِ البئر
[10] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص129، أبواب الماء المطلق، ب14، ح17، ط الاسلامية .هي ما رواه في التهذيبين بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر(بن يزيد مجهول) عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن زبير(مهمل) عن جدّه(مجهول) قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيُعجَنُ من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : ( .إذا أصابته النارُ فلا بأس بأكْله ) ضعيفة السند جداً

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo